الموسوعة الحديثية


- مَتِّعْها ، فإنَّهُ لا بُدَّ من المتاعِ ، ولوْ نِصفُ صاعٍ من تمْرٍ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 5823 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (14886)
حرَص الإسلامُ على إعطاءِ المرأةِ حَقَّها في كُلِّ شَيءٍ، بعدَ أنْ كانتْ تُعاني من ظُلمِ الجاهِليَّةِ لها، وأمَر الرَّجُلَ أنْ يُحسِنَ إلى زَوجَتِه في المُعامَلَةِ، فلا يَضرِبُها ضَربًا مُبَرِّحًا ولا يَسُبُّها؛ حتى لو وَصَلَ الأمْرُ بين الزَّوْجَينِ إلى الطَّلاقِ؛ فإنَّ للمرأةِ حُقوقًا يَجِبُ على الزَّوْجِ أنْ يُعطِيَها لها.
وهذه الرِّوايةِ جزءٌ مِن حديثٍ -كما عند البَيْهقيِّ- وفيه يُخبِرُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ حفْصَ بنَ المُغيرةِ، وهو أحَدُ أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، طلَّق زَوجَتَه، وهي فاطِمَةُ بنتُ قَيْسٍ، فذَهَبَتْ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَطلُبُ منه أنْ يأمُرَ زَوجَها أنْ يُعْطِيَها مُتعَتَها، والمُتعَةُ: مالٌ يُؤخَذُ مِن الزَّوْجِ ويُدفَعُ لامرأتِه التي طلَّقها، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "مَتِّعْها"، أي: ادفَعْ لها مالًا أو طعامًا أو نحوَه من أجْلِ طَلاقِها، فقال: لا أَجِدُ ما أُمَتِّعُها به، أي: ليس معي مالٌ ولا عندي طَعامٌ أَدفَعُه لها، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "فإنَّه لا بُدَّ من المَتاعِ"؛ لأنَّه حَقٌّ للمَرأةِ عليكَ، وقد أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ به، فقال تَعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241]؛ ولذلك قال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "مَتِّعْها، ولو نِصفَ صاعٍ"، أي: ادفَعْ لها أيَّ شَيءٍ؛ حتى ولو كان قَليلًا؛ حتى ولو كان نِصفَ صاعٍ؛ لأنَّ هذا حَقٌّ لها.
وفي الحديثِ: الأمْرُ بإعطاءِ النِّساءِ ما لهم من حُقوقٍ؛ حتى بعدَ الطَّلاقِ( ).