الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عمرَ قرنَ بين الحجِّ والعمرةِ ، فطافَ لهما طوافًا واحدًا ، وقال : هكذا فعلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر | الصفحة أو الرقم : 1/282 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه النسائي (2932)، وابن ماجه (2974) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (1693)، ومسلم (1230).
علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحكامَ الحجِّ والعُمرةِ، وبيَّنَها قولًا وفِعلًا، وكان الصَّحابةُ الكِرامُ يتَّبِعونه، ويَنْقُلون إلينا كلَّ سُنَّتِه القوليَّةِ والعمَليَّةِ والتَّقريريَّةِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التَّابعيُّ نافعٌ مولى ابنِ عمَرَ: "أنَّ ابنَ عمَرَ قرَنَ بيْن الحجِّ والعمرةِ"، أي: أتَى إلى مكَّةَ وهو مُحرِمٌ بالعُمرةِ والحجِّ معًا بإحرامٍ واحدٍ، "فطاف لهما طوافًا واحدًا" وهو طوافُ الرُّكنِ طوافُ الإفاضةِ، "وقال: هكذا فعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان قارنًا بيْن الحجِّ والعُمرةِ في حجَّةِ الوداعِ.
والقارِنُ بينَ الحجِّ والعُمرةِ لا يَلزَمُه إلَّا طوافٌ واحدٌ وسعْيٌ واحدٌ، كالمُفْرِدِ، والطَّوافُ اللَّازِمُ في حقِّه هو طوافُ الإفاضةِ، وأمَّا طوافُ القُدومِ فسُنَّةٌ، وأمَّا السَّعيُ فلهُ أنْ يَأتيَ به بعدَ طَوافِ القُدومِ أو يُؤخِّرَه؛ لِيَكونَ بعدَ طوافِ الإفاضةِ، وأمَّا طوافُ الرُّكنِ للعُمرةِ فيَدخُلُ في طوافِ الرُّكنِ للحَجِّ، ولا يَخْفى أنَّ القارِنَ إذا طاف للقُدومِ وسَعى، فإنَّه يظَلُّ على إحرامِه، ولا يَأخُذُ مِن شعَرِه، ولا يُسمَّى ما أتى به عُمرةً؛، بل هي أعمالٌ للحجِّ والعُمرةِ معًا.
وفي الحديثِ: بيانُ تَيسيرِ الشَّرعِ في أمْرِ القِرانِ بين الحجِّ والعُمرةِ بدَمْجِ مَناسكِهما معًا .