الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قال كنا نغسلُ الميتَ فمنَّا من يغتسلُ ومِنَّا من لا يغتسلُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي | الصفحة أو الرقم : 2/378 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الدارقطني (2/72)، والبيهقي (1521)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (5/423)
تَغسيلُ الميِّتِ مِن حُقوقِ الأمواتِ على الأحياءِ، ويَنبغي مَعرِفةُ أحكامِ التَّغسيلِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "كُنَّا" نحنُ أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "نُغسِّلُ الميِّتَ، فمِنا مَن يَغتسِلُ، ومِنا مَن لا يَغتسِلُ" والمعنى أنَّ فريقًا كان يرَى ضَرورةَ الاغتسالِ بعدَ أنْ يُغسِّلَ الميِّتَ، والبعضَ الآخَرَ كان لا يرى ذلك، وكان لا يَغتسِلُ بعدَ تَغْسيلِه للميِّتِ، وفي هذا إشارةٌ أنَّه لم يُنكِرْ بعضُهم على بعضٍ، وأدَبٌ مِن آدابِ الخِلافِ، وهذا يدُلُّ على أنَّ الاغتسالَ مِن غُسلِ الميِّتِ ليس حتمًا، وإنَّما الأمرُ فيه واسعٌ، أما حديثُ أبي داوُدَ "مَن غسَّل الميِّتَ؛ فلْيَغتسِلْ، ومَن حمَله فلْيتوضَّأْ" فمُعظَمُ أهلِ العلمِ على أنَّه لا وُجوبَ في الغُسْلِ على مَن غسَّل ميِّتًا، وحُمِلَ هذا الحديثُ على الضَّعفِ، وحمَله آخَرون على أنَّه مَنسوخٌ، ومِنهُم مَن حمَل الغُسلَ فيه على النَّدبِ، وليس على الوُجوبِ .