الموسوعة الحديثية


- لا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ولا يخطبُ على خِطبةِ بعضٍ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 8/217 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | التخريج : أخرجه البخاري (2165، 5142) مفرقاً مطولاً، ومسلم (1412) باختلاف يسير
نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بعضِ أنواعِ المُعامَلاتِ والسُّلوكيَّاتِ الَّتي مِن شأْنِها أنْ تُؤدِّيَ لِوقوعِ الخِلافِ والتَّباغُضِ والغشِّ بيْن المُسلِمينَ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا يَبِيعُ بعْضُكم على بَيعِ بعضٍ"، وهو أنْ يكونَ المُتبايِعانِ قد تواجَبَا الصَّفقةَ، وهما في المجلِسِ لم يَتفرَّقَا بعدُ، وخِيارُهما باقٍ، فيَجِيءُ الرَّجلُ فيَعرِضُ عليه مثْلَ سِلْعتِه أو أجوَدَ منها، بمِثْلِ الثَّمنِ أو أرخَصَ منه، فيَندَمُ المُشتري، فيَفسَخُ البيعَ، فيَلحَقُ البائعَ منه الضَّررُ، فأمَّا ما دامَ المُتبايِعانِ يَتساوَمانِ ويَتراودانِ البيعَ، ولم يَتواجَباه بعْدُ؛ فإنَّه لا يُمنَعُ ذلك، "ولا يَخطُبُ على خِطبةِ بعضٍ"، وصُورتُه: أنْ يَخطُبَ رجلٌ امرأةً وتُظهِرَ الرِّضا، ويتَّفِقَا على مَهْرٍ، ولم يَبْقَ إلَّا العَقدُ، فَيأتي آخَرُ يَخطُبُها ويَزيدُ في المَهرِ، أو غيرُ ذلك مِن وسائلِ الإغراءِ؛ فهذا مَنهيٌّ عنه، وقد أوضَحَتْ رِوايةُ البُخاريِّ في صَحيحِه: أنَّه لا يَحِلُّ ذلك حَتى يَترُكَ أو يَنكِحَ الخاطِبُ الأوَّلُ.