الموسوعة الحديثية


- إذا كانَ يومُ الجمعةِ فاغتَسلَ الرَّجلُ وغسلَ رأسَهُ ، ثمَّ تطيَّبَ من أطيبِ طيبِهِ ، ولبسَ من صالحِ ثيابِهِ ، ثمَّ خرجَ إلى الصَّلاةِ ولم يفرِّق بينَ اثنينِ ، ثمَّ استَمعَ الإمامِ غفرَ لَهُ من الجمعةِ إلى الجمعةِ وزيادةُ ثلاثةِ أيَّامٍ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب | الصفحة أو الرقم : 1/341 | خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] | التخريج : أخرجه ابن خزيمة (1803)، والبيهقي (6169)
أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالاغتسالِ يومَ الجُمُعةِ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بفَضيلةِ الاغتسالِ والتَّطيُّبِ والخُروجِ لصَلاةِ الجُمعةِ، فيقولُ: "إذا كان يومُ الجُمعةِ، فاغتسَلَ الرَّجلُ وغسَلَ رأْسَه"، يعني: غسَلَ كلَّ جسَدِه مع ما أمكنَهُ مِن تَنظيفٍ؛ كِقصِّ الظُّفرِ والشَّاربِ، وحلْقِ العانةِ، وغيرِ ذلك، وفائِدةُ تَخصيصِ الرأَّسِ وشَعرِهَا بالذِّكر بَعدَ عُمومِ الغَسلِ: أنَّه كانَ مِن عادةِ العَرَبِ تَربيةُ الشَّعِرِ ودَهْنُه؛ فكان يتلَبَّدُ، وفي هذا إرشادٌ وتأكيدٌ على الاعتناءِ بِغَسْلِ الشَّعرِ والتأكدِ منه.
"ثمَّ تطيَّبَ مِن أطيَبِ طِيبِه"، يعني: وضَعَ مِن أفضَلِ ما عندَهُ مِن العُطورِ الطَّيِّبةِ، "ولبِسَ مِن صالِحِ ثِيابِه"، أي: مِن أحسَنِ ثِيابِه، "ثمَّ خرَجَ إلى الصَّلاةِ ولم يُفرِّقْ بيْن اثنينِ"، أي: لا يَقطَعُ الصُّفوفَ أو يمُرُّ بيْنها، إلَّا أنْ تكونَ هناك فُرجةٌ، "ثمَّ استمَعَ الإمامَ"، أي: بالإنصاتِ للخُطبةِ، "غُفِرَ له مِن الجُمعةِ إلى الجُمعةِ"، أي: غُفِرَ له ما ارْتكَبَهُ مِن الذُّنوبِ في هذه المُدَّةِ بيْن الجُمُعتَينِ، مِن صَلاةِ الجُمعةِ وخُطبتِها إلى مِثلِ الوقتِ مِن الجُمُعةِ الثَّانيةِ، "وزِيادةُ ثلاثةِ أيَّامٍ" فضْلًا مِن اللهِ على عِبادِه، وهذا كما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مَعنى حديثٍ آخَرَ أخرجَهُ مُسلِمٌ في صَحيحِه: "والجُمعةُ إلى الجُمعةِ كفَّارةٌ لِمَا بيْنهنَّ، ما لم تُغْشَ الكبائرُ"، ويُجمَعُ بيْنهما بأنْ يكونَ المقصودُ أنَّ الصَّغائرَ هي الَّتي يَغفِرُها اللهُ، أمَّا الكبائِرُ فإنَّها تَحتاجُ إلى تَوبةٍ تامَّةٍ، وقد قال اللهُ: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31]، أي: نَمْحُ عنكم صَغائِرَكم، ولا يَلزَمُ مِن ذلك: ألَّا يُكفِّرَ الصَّغائرَ إلَّا اجتِنابُ الكبائرِ، وإذا لَم يَكُنْ للمرءِ صَغائرُ تُكفَّرُ، رُجِيَ له أنْ يُكفَّرَ عنه بمِقدارِ ذلك مِن الكبائرِ، وإلَّا أُعطِيَ مِن الثَّوابِ بمِقدارِ ذلك.
وفي الحديثِ: الحثُّ على التَّطهُّرِ والتَّنظُّفِ قدْرَ الاستطاعةِ يومَ الجُمعةِ.
وفيه: الحثُّ على الظُّهورِ بأجمَلِ صُورةٍ يومَ الجُمُعةِ لكلِّ مُستَطيعٍ.