الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ وثَمَنِ الخنزيرِ وعنِ مهْرِ البغْيِ وعن عَسْبِ الفحلِ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد | الصفحة أو الرقم : 4-94 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن | التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6035)
أحلَّ اللهُ لعِبادِهِ الطَّيِّباتِ، وحرَّمَ عليهِمُ الخَبائِثَ مِن كُلِّ شَيءٍ وفي كُلِّ شَيءٍ؛ في المَطْعَمِ والمَشْرَبِ، والمَكْسَبِ والتِّجارَةِ، وغيرِ ذلك، كما حَثَّ الشَّرْعُ الإنسانَ المُسلِمَ على أنْ يكونَ كَريمَ النَّفْسِ، مُتَرفِّعًا عَنِ الدَّنايَا.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمْرٍو رضِيَ اللهُ عنهما: "نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثمَنِ الكلْبِ"، والمُرادُ: أنَّه نهى عن ثمَنِ بَيْعِه أو شِرائِه، وما اكتُسِبَ مِن ذلك، فهو مالٌ غيرُ طَيِّبٍ؛ فالكلْبُ مَنْهِيٌّ عَنِ اقْتِنائِهِ وتَربيتِه، ويُستثنَى مِن ذلك اقتِناءُ كَلبِ الحِراسةِ وكَلْبِ الصَّيدِ المُعلَّمِ. وقيل: هذا النَّهيُ عن ثَمنِ الكَلبِ مُطلَقٌ وعامٌّ؛ فيَشمَلُ أخْذَ ثمَنِ أيِّ كَلبٍ سواءٌ كان ممَّا يَجوزُ اقتِناؤه، أو ممَّا لا يَجوزُ اقتناؤُه. وقيل: يُستثنَى مِن ذلك كَلبُ الحِراسةِ والصَّيدِ؛ لأنَّه ذو مَنفَعةٍ. كما في رِوايةِ التِّرمذيِّ: "إلَّا كَلبَ الصَّيدِ". وكذلك نَهى عن "ثمَنِ الخِنزيرِ"، وقد حرَّمَ اللهُ أكْلَه؛ فحَرُمَ ثمَنُه، "وعن مَهْرِ البَغِيِّ"، أي: ما تأخُذُهُ الزَّانيةُ مِن مالٍ مُقابِلَ زِناها، فهو مُحَرَّمٌ؛ لأنَّ الزِّنا حرامٌ، وما أُخِذَ عليه مِن مالٍ فهو حَرامٌ، "وعن عَسْبِ الفَحْلِ" وهو الأجرُ الَّذي يُؤْخَذُ على تَلقيحِ الفَحْلِ مِنَ الإبلِ أوِ البقرِ، وصُورتُه: أنْ يُعْطِيَ أحدٌ فَحْلَه مِنَ البقرِ أو الإبلِ لِغيرِه ممَّنْ يَملِكُ إناثًا، فيُبقِيَه عندَه حتَّى يُلَقِّحَ الإناثَ مُقابِلَ أجرٍ يَأخذُهُ على ذلك، وقَدْ نهى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؛ قِيل: لأنَّه مَجهولٌ لا يُدرَى أيُنتفَعُ به أو لا، وقد لا يُنزِلُ، فلا يُستفادُ منه، أو يُحمَلُ على الحثِّ على مَكارمِ الأخلاقِ والنَّدبِ إلى إعارتِه دونَ مُقابِلٍ؛ لِيَكثُرَ التَّناسُلُ في الحَيوانِ، وتَشِيعَ رُوحُ التَّعاوُنِ والتَّرابُطِ بيْن النَّاسِ.