الموسوعة الحديثية


- مَن جمعَ بينَ الحجِّ والعمرةِ كفاهُ لَهُما طوافٌ واحدٌ ، وسعيٌ واحدٌ ، ثمَّ لا يحلُّ حتَّى يحلَّ مِنهُما جميعًا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار | الصفحة أو الرقم : 9/454 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات | التخريج : أخرجه الترمذي (948)، وابن ماجه (2975) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3910) واللفظ له

مَن أحرم بالحجِّ والعمرةِ كفَى لهما طوافٌ واحدٌ ولَم يَحلَّ حتَّى يَقضيَ حجَّه ويحلَّ منهُما جميعًا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2427 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه الترمذي (948) باختلاف يسير، وابن ماجه (2975) واللفظ له، وأحمد (5350) مختصراً باختلاف يسير


بَيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحكامَ الحجِّ والعُمرةِ، وبيَّنَها قولًا وفِعلًا، واتَّبعَه الصَّحابةُ الكِرامُ رضِيَ اللهُ عنهم، ونقَلوا إلينا سُنَنَه القوليَّةَ والعمَليَّةَ والتَّقريريَّةَ في ذلِك.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "مَن أحرَم بالحجِّ والعمرةِ"، أي: أحرَمَ قارِنًا بينَهما، "كفَى لهما طوافٌ واحدٌ"، أي: طوافُ الرُّكنِ للحجِّ؛ فإنَّه يكونُ له وللعُمرةِ بِناءً على دُخولِ أفعالِ العُمرةِ في أفعالِ الحجِّ، "ولم يَحِلَّ حتَّى يَقضِيَ حجَّه ويَحِلَّ مِنهُما جَميعًا"، أي: إنَّ القارِنَ بين الحجِّ والعمرةِ لا يَلزَمُه إلَّا طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ، كالْمُفْرِدِ، والطَّوافُ اللَّازِمُ في حقِّه هو طوافُ الإفاضةِ، وأمَّا طوافُ القُدومِ فسُنَّةٌ، وأمَّا السَّعيُ فله أن يَأتِيَ به بعدَ طَوافِ القُدومِ أو يُؤخِّرَه؛ لِيَكونَ بعدَ طَوافِ الإفاضةِ، والقارِنُ إذا طاف للقُدومِ وسَعى، فإنَّه يظَلُّ على إحرامِه، ولا يَأخُذُ مِن شَعرِه، ولا يُسمَّى ما أتى به عُمرةً؛ بل هي أعمالٌ للحجِّ والعمرةِ معًا.
وفي الحديثِ: أنَّ القارِنَ بين الحجِّ والعمرةِ يَطوفُ لهما طوافًا واحدًا.