الموسوعة الحديثية


-  سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْطُبُ، فَقالَ: إنَّ أوَّلَ ما نَبْدَأُ مِن يَومِنَا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ فقَدْ أصَابَ سُنَّتَنَا.
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 951 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه البخاري (951)، ومسلم (1961)
علَّمَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ واجِباتِ الأعيادِ وسُننَها وآدابَها، ومِن ذلك وَقتُ الصَّلاةِ وكَيفيَّتها يومَ الأضْحى، ووَقتُ ذَبْحِ الأُضحيَّةِ، وهي شَعيرةٌ مِن شَعائرِ الإسلامِ، وهي عِبادةٌ مُؤقَّتةٌ بوَقتٍ، لا تَجوزُ قبْلَه ولا بعْدَه.
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي البَراءُ بنُ عازبٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه سَمِع النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يَخطُبُ يومَ عِيدِ الأضْحَى، وهو يومُ العاشرِ مِن ذي الحِجَّةِ، فَبَيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ هَدْيَه وسُنَّتَه في يَومِ الأضحَى: أنْ يُبدَأَ أوَّلًا بصَلاةِ العِيدِ، ثمَّ بعدَ ذلك يَذبَحُ أُضحيتَه، فمَن فعَلَ ذلك فقدْ أصاب السُّنَّةَ، ووافَقَ طَريقتَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وحَصَلَ له الأجْرُ.
وذَبْحُ الأضحيَّةِ يكونُ على القادرِ ذي السَّعةِ والاستِطاعةِ على شِراءِ أُضحيَّةٍ، وقيلَ: المُرادُ بالسَّعةِ هي أنْ يكونَ صاحبَ نِصابِ الزَّكاةِ.
وتَبدَأُ صَلاةُ العِيدِ بعْدَ ارْتفاعِ الشَّمسِ قدْرَ رُمحٍ (رُبعُ ساعةٍ بعْدَ شُروقِ الشَّمسِ تَقريبًا)، وحدَّدَه العُلماءُ بزَوالِ حُمرتِها، ويَنْتهي وَقتُها بزَوالِ الشَّمسِ (قبْلَ الظُّهرِ برُبعِ ساعةٍ تَقريبًا)، وتكونُ رَكعتَينِ بَغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، وتكونُ الخُطبةُ بعْدَها، بخِلافِ صَلاةِ الجُمُعةِ.