الموسوعة الحديثية


- رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأسْوَدَ، أوَّلَ ما يَطُوفُ: يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 1603 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه مسلم (1261) باختلاف يسير
عَلَّمَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كيف نَتعامَلُ مع البَيتِ الحرامِ عِندَ القُدومِ عليه، وبأيِّ شَيءٍ نَبدَأُ، وكيف نَنتَهي عِندَ مُغادَرةِ هذا المكانِ المُقدَّسِ، كما عَلَّمَنا مَناسِكَ الحَجِّ والعُمرةِ.
وفي هذا الحَديثِ يَروي عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهُما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا قَدِمَ مَكَّةَ بدَأ طَوافَه باستِلامِ الحَجَرِ الأسوَدِ وتَقبيلِه؛ لأنَّه عَلامةٌ على بِدايةِ أشواطِ الطَّوافِ، ونِهايَتِها، ثم يَخُبُّ، أيْ: يُسرِعُ ويَرمُلُ في الأشواطِ الثَّلاثةِ الأُولى مِنَ الطَّوافِ حَولَ الكَعبةِ المُشرَّفةِ، ويَمشي في الأشواطِ الأربعةِ الأخيرةِ.
 وظاهِرُ هذا الحَديثِ يَقتَضي أنَّ الرَّمَلَ والإسراعَ يَستَوعِبُ الطَّوفاتِ الثَّلاثَ الأُولى كامِلةً، بخِلافِ حديثِ ابنِ عبَّاسِ في الصَّحيحَيْنِ في عُمرةِ القَضاءِ، وفيه: «فأمَرَهمُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَرمُلوا الأشواطَ الثَّلاثةَ، وأنْ يَمشُوا ما بَينَ الرُّكنَيْنِ، ولم يَمنَعْه أنْ يَأمُرَهم أنْ يَرمُلوا الأشْواطَ كُلَّها إلَّا الإبقاءُ عليهم»، وهذا صَريحٌ في عَدَمِ الاستيعابِ؛ لأنَّه أمَرَهم أنْ يَمشُوا، ولا يُسرِعوا بَينَ الرُّكنَينِ، وأُجيبَ: بأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ رَمَلَ في طَوافِه أوَّلَ قُدومِه في حَجَّةِ الوَداعِ مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِ ثلاثًا، ومَشَى أربَعًا؛ فاستقَرَّتْ سُنَّةُ الرَّمَلِ على ذلك مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِ، حتى بَينَ الرُّكنَيْنِ؛ لأنَّه المُتأخِّرُ مِن فِعلِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ.