الموسوعة الحديثية


- إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ ، قيل يا رسولَ اللهِ : ولا ركعتي الفجرِ ؟ قال : ولا ركعتي الفجرِ
الراوي : - | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر | الصفحة أو الرقم : 2/174 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الصَّلاةُ عِمادُ الدِّين، وإقامتُها واجبةٌ على كلِّ مُسلِمٍ، وقد أَوضَحَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كيفيَّةَ الصَّلاةِ وعلَّمَها للأُمَّةِ، وعلَّمَنا مع ذلك تَرتيبَ الصَّلواتِ، وما يُقدَّمُ وما يُؤخَّرُ عندَ التَّزاحُمِ؛ فأداءُ الصَّلاةِ المفروضةِ أَوْلى مِن صَلاةِ النَّوافِل.
وهذا الحديثُ يُبيِّن ذلك؛ فقد قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فلا صَلاةَ إلَّا المكتوبةُ"، أي: إذا بدَأَ المُقيمُ في إقامةِ الصَّلاةِ في المسجِدِ، فلا يَبتدِئُ أحدٌ في صَلاةِ النَّافلةِ، بلْ يَترُكها ويُصلِّي الفريضةَ، وقوله: "فلا صَلاةَ" يَحتمِلُ أنَّه لا صَلاةَ كامِلَة الأَجْرِ، أو لا تَصِحُّ صَلاةُ النَّافِلةِ أصلًا بعدَ إقامةِ صَلاةِ الفريضةِ، فيَقطَعُ النَّافِلةَ، ويُصلِّي الفريضةَ، وهذا كلُّه لِمَن كان في المسجِدِ، وهو الأصلُ في الصَّلواتِ.
"قِيلَ: يا رسولَ اللهِ، ولا رَكعتيِ الفجْرِ؟ قال: ولا رَكعتيِ الفجْرِ" وهذا التَّخصيصُ بذِكْرِ رَكعتيِ الفجْرِ؛ لِفَضلِهما وحَثِّ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عليهما.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن صَلاةِ النَّافِلة إذا أُقيمتْ صَلاةُ الفَريضةِ في المسجدِ.