الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن الميثرةِ والقسيةِ وحلقةِ الذهبِ والمفدمِ قال يزيدُ والميثرةُ جلودُ السباعِ والقسيةُ ثيابٌ مضَلعةٌ من إبريسمٍ يُجاءُ بها من مصرَ والمفدمُ المشبعُ بالعصفرِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 8/94 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | التخريج : أخرجه ماجه (3643)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3248) مختصراً باختلاف يسير، وابن أبي شيبة كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (4/528) باختلاف يسير
كان التَّابعون رَحِمَهمُ اللهُ تعالى يَلْزَمونَ أصحابَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لِيتَعلَّموا مِنهم أوامرَ الشَّريعةِ ونواهِيَها.
وفي هذا الحديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: "نهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المِيثَرةِ والقَسِّيَّةِ" والمِيثَرةُ: شَيءٌ كانت تَصنَعُه النِّساءُ لأزْواجِهِنَّ لِوضْعِه على الرِّكابِ، وعلى السَّرْجِ، بحيثُ يَكون لَيِّنًا عند الرُّكوبِ عليه، ويكونُ مِن الحَريرِ. "والقَسِّيِّ"، وهيَ ثِيابٌ مِن كَتَّانٍ مَخلوطٍ بحَريرٍ، يُؤتَى بِها مِن مِصرَ، نُسِبَت إلى قَريةٍ على ساحلِ البَحرِ، قريبًا مِن تِنِّيسَ، يُقالُ لها: القَسُّ بالفَتحِ، وقيل: القَسُّ أصلُهُ القَرُّ، وهو نَوعٌ منَ الحريرِ.
ومِن الحِكمةِ في النَّهيِ عن استِعمالِ القَسِّيِّ والمِيثَرةِ: ما فيهما مِن الزِّينةِ والخُيلاءِ؛ ولِمَا فيهما مِنَ التَّشبُّهِ بالعَجَمِ. "وحَلْقةِ الذَّهبِ"، أي: نهى عَن لُبسِ خاتمِ الذَّهبِ للرِّجالِ. "والمُفْدَمِ" وهو الثِّيابُ المصبوغةُ المُشبَّعةِ بالعُصفرِ واللَّونِ الأحمرِ. ويَزيدُ الَّذي فسَّرَ المِيثرةَ والمُفْدمَ هو ابنُ أبي زيادٍ، أحدُ رُواةِ هذا الحديثِ.