الموسوعة الحديثية


- الكبائِرُ : الإِشراكُ بِاللهِ ، و قذْفُ المحصَنَةِ ، و قتْلُ النفسِ المؤمِنةِ ، و الفِرارُ يومَ الزَّحْفِ ، و أكلُ مالِ اليتِيمِ ، و عُقوقُ الوالِديْنِ المسلِمَيْنِ ، و إِلحادٌ بِالبيتِ ، قِبلتِكمْ أحياءً و أمْواتًا
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 4602 | خلاصة حكم المحدث : حسن | التخريج : أخرجه ابن الجعد في ((مسنده)) (3303)، والطبري في ((تفسيره)) (9188)، والبيهقي (6971) باختلاف يسير، من حديث عبدالله بن عمر .

أنَّ رجلاً سألَهُ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ ما الْكبائرُ ؟ فقالَ هنَّ تِسعٌ... وعقوقُ الوالدينِ المسلمينِ واستحلالُ البيتِ الحرامِ قبلتِكُم أحياءً وأمواتًا
الراوي : عمير بن قتادة الليثي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2875 | خلاصة حكم المحدث : حسن

حثَّ الشَّرعُ على اجتِنابِ كبائرِ الذُّنوبِ والابتِعادِ عنها؛ لأنَّها موبقةٌ تُهلِكُ صاحِبَها، وتُعرِّضُه لغضَبِ اللهِ تعالى.
وهذا جُزءٌ مِن حديثٍ طَويلٍ ذكَر فيه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الكبائرَ كلَّها، ولكن هنا ذُكِرَت كبيرتانِ فقط، وفيه أنَّ رجلًا سأَل النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، "فقال: يا رَسولَ اللهِ، ما الكبائر؟"، يعني: كبائرَ الذُّنوبِ التي تُحبِطُ الأعمالَ وتَكبُرُ عن غَيرِها مِن الذُّنوبِ؟ فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "هُنَّ تِسعٌ"، يعني: تِسْعَ كَبائرَ.
وذكَر هنا كبيرتَينِ وهُما الثَّامنةُ والتَّاسعةُ في ترتيبِ مَتْنِ الحديثِ الكاملِ، فقال: "وعُقوقُ الوالِدَينِ المسلِمَين"، يَعني: معصيةَ الأبِ والأمِّ المسلِمَين ومُخالَفةَ أمْرِهما.
"واستِحْلالُ البيتِ الحرَامِ"، يَعني: أن يُفعَلَ في البيتِ الحرامِ ما لا يَكونُ حلالًا؛ مِنَ الاصطِيَادِ وقَطعِ الأشجارِ، أو استِحْلالَه بالتَّخريبِ والتَّرويعِ والقتلِ وسائرِ المحرَّماتِ، ووصَف البيتَ الحرامَ بأنَّه "قِبلَتُكم أحياءً"؛ فتَتوجَّهون إلى البيتِ الحَرامِ في الصَّلاةِ، "وأمواتًا"، أي: عندَ مَوتِكم؛ لأنَّ الميتَ يُصلَّى عليه وهو موضوعٌ في القِبلةِ، ويُوجَّه في قبرِه إلى القِبلةِ.
أمَّا الكبائرُ السَّبعُ الأخرَياتُ المذكورةُ فهي: "الشِّركُ باللهِ"؛ وهو اتِّخاذُ الشَّريكِ والنِّدِّ للهِ تعالى في عِبادتِه، والكبيرةُ الثَّانيةُ: هي "السِّحرُ"، أي: تَعلُّمُ السِّحرِ والعَملُ به، والسِّحرُ قِسمان؛ الأوَّلُ عُقَدٌ ورُقًى، أي: قِراءاتٌ وطلاسِمُ يَتَوصَّلُ بها السَّاحرُ إلى اسْتِخدامِ الشَّياطينِ فيما يُريدُ به ضَرَرَ المَسحورِ. والثَّاني: أَدوِيةٌ وعَقاقيرُ تُؤثِّرُ في بَدَنِ المَسحورِ وعَقْلِه، وإرادتِه ومَيْلِه، فيَنصرِفُ أو يَميلُ، وهو ما يُسمَّى عِنْدَهم بالصَّرْفِ والعَطْفِ. والكبيرةُ الثَّالثةُ هي "قتلُ النَّفسِ التي حرَّمَ اللهُ إلَّا بالحقِّ"، يَعني: قتْلَ النَّفسِ ظُلمًا بغيرِ وجهِ حقٍّ من الحقوقِ التي أوجبَها اللهُ تعالى، والكبيرةُ الرَّابعةُ هي "أكلُ الرِّبا"، يَعني: التَّعامُلَ بالرِّبا، والخامسةُ: "أكلُ مالِ اليتيمِ"، وهو الاعتِداءُ الظَّالمُ والآثمُ على أموالِ اليتامى، والسَّادسةُ هي "التَّولِّي يومَ الزَّحفِ"، أي: الفِرارُ في ساعةِ القتالِ، والسَّابعةُ هي "قَذفُ المحصَناتِ الغافِلاتِ المؤمناتِ"، أي: رميُ العَفيفاتِ البريئاتِ مِن الفاحشةِ بالزِّنا والفاحشةِ دون بيِّنةٍ.
وفي الحديثِ: بيانُ أنواعِ الكَبائرِ في الإسلامِ، والزَّجرُ عن فِعلِها.