الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ينهَى إذا كان ثلاثةُ نفرٍ أنْ يتَناجَى اثنانِ دونَ الثالثِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 8/216 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | التخريج : أخرجه البخاري (6288) باختلاف يسير، ومسلم (2183) بلفظ: "دون واحد"

إذا كُنْتُمْ ثَلاثَةً، فلا يَتَناجَى رَجُلانِ دُونَ الآخَرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بالنَّاسِ، أجْلَ أنْ يُحْزِنَهُ.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 6290 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (2184) باختلاف يسير


مِمَّا جاءتْ به الشَّريعةُ: تَأليفُ قُلوبِ المسلمين بعْضِهم على بعْضٍ، وقَطْعُ مَداخلِ الشَّيطانِ التي تُوغِرُ صُدورَ الإخْوةِ، وتُفرِّقُ شَمْلَ المُؤمِنينَ. ومِن ذلك: نَهيُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن تَناجِي الرجُلَيْن (وهو أن يُكلِّمَ الرَّجلُ الآخَرَ سِرًّا) بِحُضُورِ ثالثٍ، وهذا إنْ كانت النَّجْوَى في مُباحٍ، ثُمَّ بيَّن عِلَّةَ هذا النَّهيِ وأنَّه مِن أجْلِ أنَّ ذلك يُحزِنُه؛ لِمَا قدْ يُوَسوِس له به الشَّيطانُ مِن أنَّهما يَتناجيان للإضرارِ به، أو يَحْزَن لاختصاصِ غيرِه بالمناجاةِ، وفي معْناه ما إذا تَحدَّثا بلِسانٍ لا يَفهَمُه، إلَّا إذا لم يُجِيدا سِواه، وبيَّن أنَّ النَّهيَ يَزُولُ إذا كانوا في جَماعةٍ وخُلْطَةٍ بالناسِ؛ لِزَوَالِ الرِّيبَةِ.
وهذا من الحِفاظِ على اللُّحمةِ المُجتَمَعيَّةِ بين النَّاسِ، وتنظيمِ المجالِسِ.