الموسوعة الحديثية


- لا نَفلَ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، يردُّ المسلمونَ، قويُّهم على ضعيفِهِم
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 2320 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
تَفضَّل اللهُ سبحانه على نبيِّه محمَّدٍ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأُمَّتِه بأنْ أباح لهم غنائمَ الحروبِ، وبيَّن كيفيَّةَ تَقْسيمِها، وأوضَح النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ذلك عَمَليًّا؛ فكان يأخُذُ الخُمُسَ مِن الغَنائمِ لِمَصارِفِه الشَّرعيَّةِ، ثمَّ يُوزِّعُ الباقيَ على المحارِبين، ولكنَّه كان ربَّما خَصَّص جزءًا مِن الغنائمِ لبَعضِ المُحارِبين؛ زِيادةً على سَهْمِهمُ الشَّائعِ في كلِّ الغَنيمةِ لمَصلحةٍ شرعيَّةٍ.
وهذا الأثَرُ يُوضِّحُ رأيًا في ذلك، حيث يقولُ رجاءُ بنُ أبي سلَمَةَ: حدَّثنا عمرُو بنُ شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه أنَّه قال: "لا نَفْلَ"، والنَّفْلُ اسمٌ لزِيادةٍ يُعطيها الإمامُ بعضَ الجَيشِ فوقَ القَدْرِ الَّذي يَستحقُّونه؛ لِمَصلَحةٍ يَراها، والمقصودُ هنا نَفْيُ تَنفيلِ أحَدٍ مِن المحارِبين "بعْدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"؛ وهذا رأيٌ خاصٌّ به، حيثُ يَرى أنَّ التَّنفيلَ مِن خصوصيَّاتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، ولا يَفعَلُه الخُلفاءُ بعدَ موتِه.
قال: ولكنْ "يَرُدُّ المسلِمون؛ قَويُّهم على ضَعيفِهم"، أي: إذا خرَج العَسكَرُ والمحارِبون معَ الإمامِ إلى أرضِ العدوِّ، ثمَّ حارَب الأقوياءُ فالقِسمةُ يَشتَرِكُ فيها الكُلُّ؛ فيَكونُ القويُّ الَّذي حارَب مُعْطيًا ومتفضِّلًا على الضَّعيفِ الَّذي لم يُحارِبْ، ولكنَّه كان خَلفَ الجَيشِ؛ وبهذا احتجَّ بعضُ العلماءِ الَّذين يرَون أنَّ تَنفيلَ السَّلَبِ يكونُ مِن الخُمُسِ؛ لأنَّ الخُمُسَ مَردودةٌ قِسْمتُه عندَه إلى اجتِهادِ الإمامِ، وأهلُ الخُمُسِ غيرُ مُعيَّنين، ولم يَرَوُا النَّفْلَ مِن رأسِ الغَنيمةِ؛ لأنَّ أهلَها مُعيَّنون، وهم الموجِفون والمحارِبون. ولعلَّه ينظُر في هذا إلى ظاهرِ قولِه تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنْفَالِ قُلِ ٱلأَنفَالُ للَّهِ وَٱلرَّسُولِ} [الأنفال:1]؛ فقصَرَ التَّنفيلَ بِمسمَّاهُ على اللهِ ورسولِه، أما العطاءُ بعدَ موتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو مِنَ التَّفضُّلِ بين المسلِمينَ.