الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس قال : البُسرُ وحدَه حرامٌ ، ومع التمرِ حرامٌ
الراوي : عكرمة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 5573 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (3709)، وأحمد (3095) بنحوه، والنسائي (5558) واللفظ له موقوفاً
أحَلَّ الإسلامُ الطَّيِّباتِ، وحرَّمَ الخبائثَ من المطعومِ أو المشروبِ، ومِن أخبَثِ الخبائثِ كلُّ ما غيَّبَ العقْلَ وأسكَرَ تحتَ أيِّ مُسمًّى.
وفي هذا الأثرِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "البُسْرُ وحدَه حرامٌ"، أي: يحرُمُ نقْعُه في الماءِ، والبُسْرُ: هو البلحُ قَبلَ أنْ يصيرَ رُطبًا، وسببُ قولِ ابنِ عبَّاسٍ ذلك ما عند أبي داودَ أنَّه قال: "أخْشى أنْ يكونَ المُزَّاءُ الَّذي نُهِيَت عنه عبدُ الْقَيسِ"، والمُزَّاءُ: النَّبيذُ في الحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ، "ومع التَّمرِ حرامٌ"، أي: أو أنْ يُنْقَعَ الاثنانِ في الماءِ معًا؛ البُسْرُ والتَّمرُ. وقيل: المرادُ أنَّ البُسْرَ وحْدَه إذا بلَغَ حَدَّ الإسكارِ، وإلَّا فنَبيذُ البُسْرِ وغيرِه ما لم يُسْكِرْ حلالٌ، كما في الصَّحيحينِ مِن حديثِ أبي قتادةَ: أنَّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن خَليطِ التَّمرِ والبُسْرِ، وعن خَليطِ الزَّبيبِ والتَّمرِ، وعن خَليطِ الزَّهْوِ والرُّطبِ، وقال: «انتَبِذوا كلَّ واحدٍ على حِدَتِه».