الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يخلطَ بسرٌ بتمرٍ أو زبيبٌ بتمرٍ أو زبيبٌ ببسرٍ وقالَ من شربَهُ منْكم فليشرَب كلَّ واحدٍ منْهُ فردًا تمرًا فردًا أو بسرًا فردًا أو زبيبًا فردًا
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 5584 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

مَن شَرِبَ النَّبِيذَ مِنكُم فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أوْ تَمْرًا فَرْدًا، أوْ بُسْرًا فَرْدًا. وفي روايةٍ: نَهانا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بتَمْرٍ، أوْ زَبِيبًا بتَمْرٍ، أوْ زَبِيبًا ببُسْرٍ، وقالَ: مَن شَرِبَهُ مِنكُمْ...
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1987 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

شَدَّدتِ الشَّريعَةُ في أَمْرِ الخَمرِ وسدَّتْ كلَّ ذَريعةٍ لاتِّخاذِها، ومَنعَتِ مِن الطُّرُقِ المُؤدِّيَةِ إلى صُنعِها تحْتَ أيِّ سَببٍ، وأوْضَحت أنَّ تَحريمَ بَعضِ الأشياءِ قدْ يكونُ بسبَبِ مآلاتِ الأمورِ معَها، ولا يكونُ التَّحريمُ لذاتِ الشَّيءِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «مَن شَرِبَ النَّبِيذَ مِنكُم فلْيَشْرَبْه زَبِيبًا فَرْدًا، أو تَمْرًا فَرْدًا، أو بُسْرًا فَرْدًا» والمرادُ بالنَّبيذِ: ما يُنقَعُ مِنَ الثِّمارِ -كالزَّبيبِ، أو التَّمْرِ، أو التِّينِ- في الماءِ، ويُتْرَكُ حتَّى يَصيرَ عَصيرًا، ويُشرَبُ قبْلَ أنْ يَختمِرَ ويُصبِحَ مُسكِرًا، والزَّبيبُ هو العِنبُ المجفَّفُ، والبُسْرُ: هو البَلَحُ غيرُ النَّاضِجِ قبْلَ أنْ يَتحوَّلَ رُطَبًا، والتَّمْرُ هو البلَحُ النَّاضِجُ، فنَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن نَقعِ خَليطَيْنِ مِنَ الزَّبيبِ والتَّمرِ، أَوِ البُسرِ والزَّبيبِ، أوِ التَّمرِ والبُسْرِ، ومَن أراد أنْ يَنتبِذَ فعليْه أنْ يَنقَعَ هَذا وَحْدَه ويَنقَعَ هَذا وَحْدَه، فيَجعَلَ كلَّ نَوعٍ مُنفرِدًا؛ وإنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن خَلْطِ النَّوعينِ عِندَ النَّقعِ؛ لأنَّ الإسكارَ يُسرِعُ إليهما مَع عَدمِ تَغيُّرِ الطَّعمِ؛ إذْ كُلُّ وَاحدٍ يُقوِّي الآخَرَ ويَجعَلُه يَشتَدُّ سَريعًا، فيَظُنُّ الشَّارِبُ أنَّه لَمْ يَبلُغْ حدَّ الإسكارِ وقدْ بلَغَه، فسَدَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَريعَةَ شُرْبِ المُسكِرِ بأنْ نَهى عن خَلْطِهما، ثُمَّ شُرْبِهما بعْدَ ذَلك.