الموسوعة الحديثية


- صَلاةٌ في مَسْجِدِي هذا خَيْرٌ مِن ألْفِ صَلاةٍ فِيما سِواهُ، إلَّا المَسْجِدَ الحَرامَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 1190 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه البخاري (1190)، ومسلم (1394)
فضَّلَ اللهُ تعالَى بحِكمتِه بِقاعَ الأرضِ على بعضٍ، وجعَلَها مُتفاضِلةً فيما بيْنَها بِاختلافِ مَكانِها وشَرَفِها، وخَيرُ البِقاعِ في الأرضِ وأشرَفُها المساجِدُ، وأفضلُ المساجدِ المسجدُ الحرامُ، ثمَّ مَسجدُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمدينةِ، ثمَّ المسجِدُ الأقْصى.
وهذا الحَديثُ في بَيانِ فضْلِ مَسجِدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ حيثُ أخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الصَّلاةَ فيه أفضَلُ مِنْ ألْفِ صَلاةٍ في غَيرِه مِنَ المساجِدِ، إلَّا المسجِدَ الحَرامَ؛ فإنَّ الصَّلاةَ فيه أفضلُ، كما ورَدَ ذلك في سُننِ ابنِ ماجَه مِن حَديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ الصَّلاةَ في المسجِدِ الحرامِ أفضلُ مِن مِئةِ ألْفِ صَلاةٍ في غَيرِه مِنَ المساجِدِ.
وهذا التَّضعيفُ يكونُ في الثَّوابِ، ولا يَتعدَّى إلى الإجزاءِ عن الفوائتِ، فلو كانَ عليه صَلاتانِ فصلَّى بمَسجِدِ مكَّةَ أو المدينةِ واحدةً؛ لم تُجْزِ عنهما.
وفي الحديثِ: فضْلُ الصَّلاةِ في المسجِدِ النَّبويِّ والمسجِدِ الحرامِ.