الموسوعة الحديثية


- كان الصَّداقُ إذ كان فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عشرَ أواقٍ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 3348 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | التخريج : أخرجه النسائي (3348) واللفظ له، وأحمد (8807) مطولاً
الصَّداقُ يُطلَقُ على المَهرِ الَّذي يُدفَعُ للمرأةِ عِندَ تَزوُّجِها.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ أبو هُريرَةَ رضِيَ اللهُ عَنه: "كان الصَّداقُ إذ كان فينا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: كان صَداقُ أغلَبِ النَّاسِ على عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم على العادةِ فيهم، "عَشْرَ أَواقٍ"، أي: أربعَ مِئةِ دِرهمٍ؛ وذلك أنَّ الأُوقيَّةَ أربعون دِرهمًا.
وقد ورَد أنَّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يَتزوَّجُ باثنَتَي عشْرَةَ أوقيَّةً، ونَشٍّ، وأَمهَرَ النَّجاشيُّ أمَّ حَبيبةَ رَضِي اللهُ تعالى عَنها حين زوَّجَها للنَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أربعَةَ آلافِ دِرهمٍ، وكذلك ثبَتَ أيضًا أنَّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم زوَّج بأقلَّ مِن ذلك، وقال: "الْتمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَديدٍ"، وزوَّج بسُوَرٍ مِن القرآنِ.
وفي الحديثِ: بيانُ إقرارِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لِما كانتْ عليه عادَةُ النَّاسِ في دَفْعِ المهورِ .