الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال : وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وذكر الرَّجلَ بعد المرأةِ ، ثمَّ جمَعهما فقال : وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا فنُسِخ ذلك بآيةِ الجلدِ فقال : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 4413 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن | التخريج : أخرجه أبو داود (4413) واللفظ له، والبيهقي (17357)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (361) باختلاف يسير
في هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما في قولِ الله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15]، أي: إنَّ المرأةَ الزانيةَ كانتْ تُحبَس في البَيتِ وتُمنَع مِن مُخالطةِ الناسِ إلى أنْ يتوفَّاها اللهُ عزَّ وجلَّ بعدَ أن يَشهدَ علَيها أربعةُ شُهودٍ وكانَ ذلكَ بمثابَةِ العِقابِ لها. والمرادُ بالفاحِشةِ الزِّنا، "وذكرَ الرجُلَ بعدَ المرأةِ ثم جَمعَهما"، أي: وإنَّ اللهَ تَعالى ذكرَ حُكمَ الرجُلِ الزَّاني بعدَ ذِكرِه لحكمِ المرأةِ الزَّانيةِ في قوله تَعالى: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} [النساء: 16]، أي: وإنَّ الرجلَ الزاني يُؤذَى ويُعاقبُ بالضَّربِ والحَبسِ فإنْ تابَ يُرفَع عَنه العِقابُ، وهاتانِ الآيَتانِ كانَتا في حُكمِ الزَّاني والزانيةِ في أولِ الإسلامِ؛ "فنَسخَ ذلكَ بآيةِ الجلدِ" فقالَ تَعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور:2]، أي: فنُسِخَ الحُكمُ من الحَبسِ والعقابِ، إلى الحدِّ مِئةَ جلدةً للبِكرِ، والرَّجمِ للثيِّبِ.