الموسوعة الحديثية


- مَن حَلفَ على يمينٍ ، فقالَ: إن شاءَ اللَّهُ فقد استَثنَى
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 3261 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (3261) واللفظ له، والترمذي (1531) بزيادة في آخره
في هذا الحَديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيف يكونُ القَسَمُ؛ حتَّى لا يقعُ الحالفُ في حَرَجٍ مِنَ الكفَّاراتِ إنْ أَحَبَّ الرُّجوعَ عن يمينِه، فيقولُ: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ، فقال: إنْ شاء اللهُ"، أي: إذا أراد أَحَدٌ أنْ يُقْسِمَ قَسَمًا، وأَعْقَبَ يمينَهُ بقولِ: إنْ شاء اللهُ، كقولِه: واللهِ لأَفْعَلنَّ كذا إن شاء اللهُ، أو واللهِ لا أفعَلُ كذا إنْ شاء اللهُ، "فقد اسْتَثنى"، أي: جَعَلَ الاسْتِثناءَ في يمينِه إنْ شاء مَضى فيه؛ فإنْ رَجَع فيه فلا كفَّارةَ عليه. وفي روايةٍ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَن حَلَف فاسْتثنَى؛ فإنْ شاءَ رجَعَ، وإنْ شاءَ ترَكَ غيرَ حَنِثٍ"، أي: غيرَ حانِثٍ فِي التَّرْكِ.