الموسوعة الحديثية


- سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه يقولُ: مَن ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ، ولَا تَشَبَّهُوا بالتَّلْبِيدِ وكانَ ابنُ عُمَرَ، يقولُ: لقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُلَبِّدًا.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 5914 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه مسلم (1184) دون قول عمر بلفظ: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا"
الإحرامُ بالحَجِّ له هيئةٌ مخصوصةٌ وَرَدَتْ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومن ذلك لُبْسُ الإحرامِ، وتَلبيدُ الشَّعرِ، وقد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُلَبِّدُ شَعرَهُ عِند الإحرامِ، فإذا انْتَهى من عُمْرتِهِ حَلَقَ ولم يُقَصِّرْ، وفي هذا الحديثِ يقولُ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه: "مَنْ ضَفَرَ"، أي: مَنْ جعَلَ شَعرَهُ ضَفائِرَ وهو مُحْرِمٌ بالحَجِّ أو العُمْرةِ، "فَلْيَحْلِقْ"، أي: فَلْيَحْلِقْ شَعرَهُ كُلَّهُ ولا يَكْتَفِ بالتَّقصيرِ، وتَضْفيرُ الشَّعرِ هو ليُّهُ وإدخالُ بعضِهِ في بعضٍ أو إدخالُ أطرافِهِ في أُصولِهِ بحيث يجتمِعُ ولا يَتفرَّقُ، "ولا تَشبَّهوا بالتَّلْبيدِ"، أي: إنَّ الضَّافِرَ عليه الحلقُ مِثلُ الحَلقِ الذي يكونُ على الملبِّد؛ لأنَّه فَعَلَ ما يُشِبُه التلبيدَ، والتَّلْبيدُ: هو أنْ يَطْليَ المُحْرِمُ شَعرَهُ بما يُمسِكُهُ؛ كالغِراءِ والعَسَلِ؛ حتَّى يحميَهُ مِنَ القَمْلِ والتَّفرُّقِ والتَّطايُرِ أثناءَ الإحرامِ، فإنْ أراد أنْ يَحِلَّ مِنَ الإحرامِ حلَق ولم يُقَصِّرْ، قال سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: وكان ابنُ عُمَرَ يقول: "لقدْ رأيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُلَبِّدًا"، أي: أَحْرَمَ رسولُ اللهِ وهو مُلَبِّدٌ شَعرَهُ، وقيل: طَلاهُ بالعَسَلِ؛ حتَّى يتماسَكَ.