الموسوعة الحديثية


- اصْطَبَحَ نَاسٌ الخَمْرَ يَومَ أُحُدٍ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ، فقِيلَ لِسُفْيَانَ: مِن آخِرِ ذلكَ اليَومِ؟ قالَ: ليسَ هذا فِيهِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 2815 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
لا يُؤاخَذُ العَبدُ بالفِعلِ ما لم يُنْهَ عنه، وإنْ سَبَقَ في عِلمِ اللهِ تعالَى أنَّ هذا الفِعلَ سيُحَرَّمُ؛ فالمُؤاخَذةُ بالفِعلِ تَكونُ بعْدَ ثُبوتِ الحُكمِ أمْرًا أو نَهيًا.
وفي هذا الحَديثِ يَروي جابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ بَعضَ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم شَرِبوا الخَمرَ في صَباحِ يَومَ أُحُدٍ، ثمَّ قُتِلوا شُهَداءَ والخَمرُ في بُطونِهم، وكان شُرْبُهم لها قبْلَ النَّهيِ عنها؛ ولذلك فإنَّهم لا يُؤاخَذونَ به، ولم يَمنَعْهم ما كان في عِلمِ اللهِ مِن تَحريمِها، ولا كَونِها في بُطونِهم مِن حُكمِ الشَّهادةِ وفَضلِها؛ لأنَّ التَّحريمَ إنَّما يَلزَمُ بالنَّهيِ، وما كان قَبلَ النَّهيِ فالعَبدُ غَيرُ مُخاطَبٍ به.
وغَزوةُ أُحُدٍ كانت في شَوَّالٍ مِنَ السَّنةِ الثَّالِثةِ مِنَ الهِجرةِ، وأُحُدٌ جَبَلٌ مِن جِبالِ المَدينةِ، وكانت بيْن قُرَيشٍ والمُسلِمينَ.
فسُئِلَ سُفيانُ بنُ عُيَينةَ -أحَدُ رُواةِ الحَديثِ-: هلْ كان ذلك مِن آخِرِ ذلك اليَومِ الذي شَرِبوا الخَمرَ في أوَّلِه؟ فأنكَرَ ذلك سُفيانُ، وقال: «ليس هذا فيه». وقد وَرَد في رِوايةِ في البُخاريِّ: «فقُتِلوا مِن يَومِهم جَميعًا شُهَداءَ، وذلك قبْلَ تَحريمِها».