الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُصبَرَ البهائمُ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط | الصفحة أو الرقم : 2/330 | خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن سالم الأفطس إلا سفيان تفرد به مؤمل | التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (5515)، وأخرجه موصولا مسلم (1957) بمعناه ولفظ مسلم: "لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا"

نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شيءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1959 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

وَضَعَ الإسلامُ الأُسُسَ القويمةَ للحِفاظِ عَلى حُقوقِ الحَيوانِ، وجَعَلَ ذلك مِن جُملةِ الدِّينِ والشَّرعِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن أنْ يُقْتَلَ شَيءٌ مِنَ الدَّوابِّ -ويَشمَلُ كلَّ ما فيه رُوحٌ- صَبرًا، والقتلُ صَبْرًا هو أنْ يُحْبَسَ الحَيوانُ الحيُّ حتَّى يَموتَ، أو أَنْ يُحبَسَ في مَكانٍ فيُجعَلَ هَدفًا يُرمَى عليه حتَّى يَموتَ؛ لِمَا فيهِ مِنَ الإيذاءِ لِلحَيوانِ وتَعذيبه وقَتْله بِغَيرِ فائدَةٍ، ولِمَا فيهِ مِن تَفويتِ ذَبحِه بالطَّريقَةِ الشَّرعيَّةِ الَّتي تُبيحُ أَكلَه، أو تَفويتِ مَنفَعَتِه إنْ كان غَيرَ مَأكولٍ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن حَبْسِ الحيوانِ للقَتْلِ.