الموسوعة الحديثية


- خَرَجْنَا مع رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِن ذِي القَعْدَةِ، لا نُرَى إلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِن مَكَّةَ أمَرَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَن لَمْ يَكُنْ معهُ هَدْيٌ إذَا طَافَ وسَعَى بيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ أنْ يَحِلَّ. قالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَومَ النَّحْرِ بلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلتُ: ما هذا؟ قالَ: نَحَرَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أزْوَاجِهِ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 1709 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه البخاري (1709)، ومسلم (1211)
أَنساكُ الحَجِّ ثلاثةٌ: التَّمَتُّع؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحجِّ -وهي شوَّالٌ، وذو القَعدةِ، وذو الحِجَّةِ- ثُمَّ يَحِلَّ منها، ثُمَّ يُحْرِمَ بالحَجِّ مِن عامِه. والقِرَانُ؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالحَجِّ والعُمْرَةِ معًا. والإفْرَادُ؛ وهو أن يُحْرِمَ الحاجُّ بالحَجِّ فَقَطْ.
وفي هذا الحَديثِ تَروي عائِشةُ أُمُّ المؤمنينَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَرَجَ في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة مِن المدينةِ وقد بَقِيَت خمْسُ لَيالٍ مِن شَهْرِ ذي القَعدةِ، وكانوا حِين خُروجِهم مِن المدينةِ عاقِدَين الإفرادَ بالحجِّ، ولم يَقَعْ في نُفوسِهم أداءُ العمرةِ معه؛ ذلك لأنَّهم كانوا لا يَعرِفون العُمرةَ في أشهُرِ الحجِّ -كما كان ذلك شائعًا في الجاهليَّةِ-، فلمَّا اقْتَرَبوا مِن مكَّةَ، أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذين ليس معهم هدْيٌ بالتَّمتُّعِ بالعُمرةِ؛ وذلك بأنْ يَطوفَ بالبيتِ، ويَسْعى بيْن الصَّفا والمَروةِ، ثمَّ يُقصِّرَ شَعْرَه، ثمَّ يَتحلَّلَ مِن إحْرامِه، ثمَّ يُحرِمَ للحجِّ عندَ البَدْءِ في أعمالِه يومَ التَّرويةِ في الثامنِ ذي الحِجَّةِ.
وحجَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قارنًا بأنْ جَمَعَ بيْن العُمرةِ والحجِّ بإحرامٍ واحدٍ دونَ أنْ يَتحلَّلَ؛ لأنَّه قدْ ساقَ الهدْيَ معه مِن ذي الحُلَيفةِ، فلمَّا كانَ يومُ النَّحرِ -وهو اليومُ العاشرُ مِن ذي الحجَّةِ- جاءهم لَحْمُ بقَرٍ، فسَأَلَت أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها عنه، فقِيل لها: ذَبَحَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن نِسائِه الهدْيَ مِن البَقَرِ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ فسْخِ الإفرادِ بالحجِّ للتَّمتُّعِ بالحجِّ والعُمرةِ لمَن لم يَسُقِ الهَدْيَ.
وفيه: مَشروعيَّةُ الوَكالةِ في نَحْرِ الهَدْيِ.