الموسوعة الحديثية


- لا تزالُ أمَّتي على سنَّتي ما لم تنتظِرْ بفطرِها النُّجومَ ) قال: وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان صائمًا أمَر رجلًا فأوفى على شيءٍ فإذا قال: غابتِ الشَّمسُ أفطَر
الراوي : سهل بن سعد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان | الصفحة أو الرقم : 3510 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2061)، وأخرجه البخاري (1957)، ومسلم (1098) بنحوه مختصراً
حَثَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -بقَولِه وفِعلِه- على تَعجِيلِ الفِطرِ في صِيامِ الفَرضِ والنَّافِلةِ.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لا يَزالُ المُسلِمونَ على خَيرٍ وحَقٍّ وهُدًى مِنَ اللهِ، مُتَمَسِّكينَ بسُنَّةِ نَبيِّهم، واقِفينَ عِندَ حُدودِه، غَيرَ مُبَدِّلينَ ولا مُغَيِّرينَ؛ ما عَجَّلوا الإفطارَ مِن صَومِهم عِندَ غُروبِ شَمسِ يَومِهم مُباشَرةً، ولم يَنتَظِروا بفِطرِهم حتى تَظهَرَ النُّجومُ في الأُفُقِ، وظُهورُ النُّجومِ يَبدَأُ مع تَمامِ غُروبِ الشَّمسِ وأوَّلِ اللَّيلِ، وكان فِطرُ اليَهودِ على هذا النَّحوِ، وقد كان الشَّارِعُ يَأمُرُ بمُخالَفَتِهم في أفعالِهم وأقوالِهم.ثم أخبَرَ سَهلُ بنُ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا كان صائِمًا أمَرَ رَجُلًا مِن أصحابِه، "فأوْفى على شَيءٍ"، أيْ: صَعِدَ على شَيءٍ عالٍ يَرى مِنه الشَّمسَ، وذلك عِندَ اقتِرابِ غُروبِها، فإذا نادى الرَّجُلُ بقَولِه: "غابَتِ الشَّمسُ"، أيْ: غَرَبَتْ واختَفى قُرصُها، أفطَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَورَ سَماعِه هذا الرَّجُلَ، وهذا إشارةٌ إلى حِرصِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على تَعجيلِه الفِطرَ؛ لِيَحوزَ أجْرَ المُسارَعةِ، ولِمَا في ذلك مِنَ المُبادَرةِ إلى قَبولِ الرُّخصةِ مِنَ اللهِ تَعالى، وتَعليمًا لِأُمَّتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى يَرفَعَ عنها الحَرَجَ، فالعِبرةُ في الفِطرِ هي دُخولُ وَقتِ الغُروبِ، ولا يُشتَرَطُ سَماعُ أذانِ المَغرِبِ، كما عليه عامَّةُ المُسلِمينَ.وفي الحَديثِ: تَعجيلُ الفِطرِ عِندَ تَحَقُّقِ غُروبِ الشَّمسِ مُباشَرةً. وفيه: بَرَكةُ اتِّباعِ السُّنَّةِ، وبَقاءُ الخَيرِ في الناسِ بسَبَبِ اتِّباعِهم لِلسُّنَّةِ، وأنَّ فَسادَ الأُمورِ يَتَعلَّقُ بتَغيُّرِ السُّنَّةِ.وفيه: رَدٌّ على الذين يخالفون السُّنةَ ويُؤَخِّرونَ الأذانَ إلى ما بَعدَ الغُروبِ، وهو الأمْرُ الذي يَترَتَّبُ عليه تَأخيرُ الفِطرِ.