الموسوعة الحديثية


- مَن حلَف على يمينٍ صَبْرٍ ليقتطعَ بها مالَ امرئٍ مسلِمٍ وهو فيها فاجرٌ لقي اللهَ أجذَمَ
الراوي : الأشعث بن قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان | الصفحة أو الرقم : 5088 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن | التخريج : أخرجه أبو داود (3244)، وأحمد (21849) مطولاً باختلاف يسير
الكَذِبُ مِن أبشَعِ الأخلاقِ التي نَهى عنها الإسلامُ، وأعظَمُ مِن ذلك إثمًا وذَنبًا مَن يَحلِفُ ويُقسِمُ كاذِبًا؛ حيث تَوعَّدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحالِفَ كَذِبًا بأشَدِّ العَذابِ.وفي هذا الحَديثِ يُحَذِّرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنَ الحَلِفِ على يَمينِ صَبرٍ، وهي اليَمينُ التي يُلزَمُ بها المَرءُ أمامَ قاضٍ، أو عِندَ حاكِمٍ، في شَهادةٍ، أو غَيرِ ذلك؛ حيثُ يُلزِمُه القاضي بها ولا يَترُكُه حتى يُؤدِّيَها، وسُمِّيتْ صَبرًا؛ لِأنَّ الحالِفَ يُحبَسُ ويُمسَكُ حتى يُؤدِّيَ الحَلِفَ. وقَصَدَ بهذه اليَمينِ أنْ يَدَّعيَ ويَأخُذَ مالَ أخيه المُسلِمِ، "وهو فيها فاجِرٌ" أيْ: وهو يَعلَمُ أنَّه كاذِبٌ فيها، وقاصِدٌ هذا الكَذِبَ، وإنَّما خَصَّ المُسلِمَ بالذِّكرِ، وإنْ كانتِ اليَمِينُ الفاجِرةُ مُحرَّمةً على كُلِّ حالٍ، مع المُسلِمِ وغَيرِ المُسلِمِ؛ بَيانًا لِعِظَمِ شَأنِ المُسلِمِ، وتَأكيدًا على حُرمةِ مالِه، وكان جَزاءُ صاحِبِ تلك اليَمينِ يَومَ القيامةِ أنْ يَأتيَ إلى اللهِ عَزَّ وجَلَّ وهو أجذَمُ، والجُذامُ: تَآكُلُ أطرافِ الأعضاءِ شَيئًا فشَيئًا، ورُبَّما يَفقِدُ صاحِبُه الشُّعورَ بها، وهذا مِن عَلاماتِ غَضَبِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ عليه، كما في الصَّحيحَيْنِ مِن حَديثِ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: "لَقيَ اللهَ وهو عليه غَضبانُ"، وقال اللهُ تَعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77].