الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً جاءتْ إلى أُمِّ سَلَمةَ، بهذا الحديثِ، قالت: فسأَلَتْ لها النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمَعْناه، قال فيه: "واغْمِزي قُرونَكِ عندَ كلِّ حَفْنةٍ".
الراوي : أم سلمة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود | الصفحة أو الرقم : 252 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
هذا الحَديثُ له قِصَّةٌ تَرويها أُمُّ سَلَمةَ زَوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفيه: "أنَّ امرَأةً جاءَتْ لِلنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وسألَتْه: إنِّي أشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فأجعَلُ شَعْرِي ضَفائِرَ، "فأنقُضُه لِغُسلِ الجَنابةِ" فهل أحُلُّ هذه الضَّفائِرَ إذا أرَدتُ أنْ أغتَسِلَ مِنَ الجَنابةِ؟ فقالَ لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا، إنَّما يَكفِيكِ أنْ تَحثي على رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَياتٍ، ثم تُفِيضِينَ عليكِ الماءَ، فتَطَّهَّرِينَ»، يعني: يَكفيكِ أنْ تَجعَلي على رَأسِكِ ثَلاثَ حَثَياتٍ مِنَ الماءِ، والحَثيةُ: مِلْءُ الكَفَّيْنِ منه، ثم تُفيضينَ الماءَ على سائِرِ جَسَدِكِ. وفي رِوايةٍ: فأنقُضُه لِلحَيضةِ والجَنابةِ، وفي رِوايةٍ: أفأحُلُّه فأغسِلُه مِنَ الجَنابةِ؟ ولم يَذكُرِ الحَيضةَ. وبهذه الرِّوايةِ التي فيها ذِكرُ الحَيضةِ قال أكثَرُ العُلَماءِ بالتَّسويةِ بَينَ غُسلِ الجَنابةِ والحَيضِ، وأنَّه لا يُنقَضُ الشَّعرُ في واحِدٍ منهما، وبَعضُ العُلَماءِ يَقولونَ: إنَّ زيادةَ لَفظةِ "الحَيضةِ" غَيرُ مَحفوظةٍ؛ وعليه فيُنقَضُ الشَّعرُ في غُسلِ الحَيضِ، ولا يُنقَضُ في غُسلِ الجَنابةِ. وفي رِوايةٍ قالَ فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "واغْمِزي قُرونَكِ عِندَ كُلِّ حَفنةٍ" بمَعنى: ضَعي الماءَ على ضَفائِرِكِ عِندَ كُلِّ حَفنةٍ تَضَعينَها على شَعرِكِ، مع العَصرِ والكَبسِ باليَدِ والتَّدليكِ بالماءِ، وحَرِّكيها دونَ فَكِّها. وهذا مِنَ التَّيسيرِ على النِّساءِ في أمْرِ الغُسلِ، وهو مَبنيٌّ أيضًا على أنَّ الماءَ يَكفي أنْ يَصِلَ إلى أُصولِ الشَّعرِ بإفاضةِ حَفَناتِ الماءِ عليه.