الموسوعة الحديثية


- أنَّ أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَزيدوا على طوافٍ واحدٍ لِحَجِّهم وعُمرتِهم بينَ الصَّفا والمروةِ، لم يطُوفوا بينَهما بعدَ رجوعِهم مِن عرَفاتٍ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار | الصفحة أو الرقم : 3943 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
عَلَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الحَجِّ والعُمرةِ، وبَيَّنَها قَولًا وفِعلًا، واتَّبَعَه الصَّحابةُ الكِرامُ رَضيَ اللهُ عنهم، ونَقَلوا إلينا سُنَنَه القَوليَّةَ والعَمَليَّةَ والتَّقريريَّةَ في ذلِك. وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ جابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما "أنَّ أصحابَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَزيدوا على طَوافٍ واحِدٍ لِحَجِّهم وعُمرَتِهم بَينَ الصَّفا والمَروةِ، لم يَطوفوا بَينَهما بَعدَ رُجوعِهم مِن عَرَفاتٍ" بَعدَ نُزولِهم مِن جَبَلِ عَرَفاتٍ، ويَكونُ الوُقوفُ عليه يَومَ التَّاسِعِ مِن ذي الحِجَّةِ، وقيلَ في مَعنى الحَديثِ: إنَّما أرادَ جابِرٌ بهذا أنْ يُخبِرَهم أنَّ السَّعيَ بَينَ الصَّفا والمَروةِ لا يُفعَلُ في طَوافِ يَومِ النَّحرِ، ولا في طَوافِ الصَّدَرِ، كما يُفعَلُ في طَوافِ القُدومِ. وكانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد قَدِمَ مَكةَ قارِنًا بحَجَّةٍ وعُمرةٍ، والقارِنُ بَينَ الحَجِّ والعُمرةِ لا يَلزَمُه إلَّا طَوافٌ واحِدٌ وسَعيٌ واحِدٌ، كالْمُفرِدِ، والطَّوافُ اللَّازِمُ في حَقِّه هو طَوافُ الإفاضةِ، وأمَّا طَوافُ القُدومِ فسُنَّةٌ، وأمَّا السَّعيُ فله أنْ يَأتيَ به بَعدَ طَوافِ القُدومِ أو يُؤخِّرَه؛ لِيَكونَ بَعدَ طَوافِ الإفاضةِ. والحَديثُ يدُلُّ على أنَّ القارِنَ حينَ يَدخُلُ يَطوفُ طَوافًا واحِدًا، هو طَوافُ القُدومِ، وأمَّا طَوافُ الرُّكنِ لِلعُمرةِ فيَدخُلُ في طَوافِ الرُّكنِ لِلحَجِّ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ. ومَعلومٌ أنَّ القارِنَ إذا طافَ لِلقُدومِ وسَعى، فإنَّه يَظَلُّ على إحرامِه، ولا يَأخُذُ مِن شَعرِه، ولا يُسمَّى ما أتى به عُمرةً؛ بل هي أعمالٌ لِلحَجِّ والعُمرةِ معًا.