- مَن نَسي صلاةً، أو نام عنها، فإنَّ كفَّارتَها أنْ يُصلِّيَها إذا ذكَرها.
الراوي : أنس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم: 450 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ قَضاءِ صَلاةِ الفَريضةِ بعدَ وَقتِها لمَنْ نَسِيَها أو غلَبَهُ النَّومُ.
وفيه: بَيانُ أهمِّيَّةِ الصَّلاةِ وعَدمِ التَّهاوُنِ في أدائِها، أو قَضائِها حالَ تذكُّرِها بعدَ نِسيانٍ .