الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ البِتْعِ، فقال: كُلُّ شَرابٍ أسكَرَ فهو حَرامٌ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 4637 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

سُئِلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ البِتْعِ، فقالَ: كُلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فَهو حَرامٌ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5585 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

كانت الأشرِبةُ عند العَرَبِ كثيرةً مُتنَوِّعةً، تختَلِفُ باختلافِ طريقةِ صُنعِها، وكيفيَّةِ حِفْظِها؛ فكان منها أشرِبةٌ مُسكِرةٌ، ومنها غيرُ ذلك، فلما جاء الإسلامُ نهى عن كُلِّ مُسكرٍ منها.
وفي هذا الحديثِ تَروي أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عنِ البِتْعِ -وهو شَرابٌ مُسكِرٌ كان يُصنَعُ مِن العسَلِ- فأجاب النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَوابًا جامعًا حَكيمًا، لم يَقتصِرْ على حُكمِ البِتْعِ فقطْ، وإنَّما تَعدَّاه؛ ليكونَ حُكمًا كلِّيًّا يَصلُحُ تَعميمُه على كلِّ شَرابٍ تَوافَرَ فيه شرْطُ الإسكارِ؛ فقال: «كلُّ شَرابٍ أسكَرَ فهو حَرامٌ»، وهذه هي القاعدةُ الكلِّيَّةُ في الحُكمِ على الأشربةِ بكونِها خمْرًا أمْ لا، فكلُّ شَرابٍ أدَّى إلى الإسكارِ فهو مُحرَّمٌ، أيًّا كانت مادَّتُه الَّتي صُنِع منها، سَواءٌ كانت العِنَبَ، أو التَّمْرِ، أو الشَّعيرَ، أو غيرَ ذلك، والنَّهيُ يَشمَلُ القليلَ منه والكثيرَ.