الموسوعة الحديثية


- أنَّه أقبَلَ من مكَّةَ، وجاءه خَبرُ صَفيَّةَ بِنتِ أبي عُبَيدٍ، فأسرَعَ السَّيرَ، فلمَّا غابتِ الشمسُ، قال له إنسانٌ من أصحابِه: الصَّلاةَ، فسكَتَ ثم سار ساعةً، فقال له صاحبُه: الصَّلاةَ، فسَكَتَ، فقال الَّذي قال له الصَّلاةَ: إنَّه ليَعلَمُ من هذا عِلمًا لا أعلَمُه، فسار حتى إذا كان بعدَما غاب الشَّفَقُ ساعةً، نَزَلَ فأقامَ الصَّلاةَ، وكان لا يُنادي بشيءٍ منَ الصَّلاةِ في السَّفَرِ -وقال النَّيسابُوريُّ: بشيءٍ منَ الصلَواتِ في السَّفَرِ- وقالا جَميعًا: فقام، فصَلَّى المَغربَ والعِشاءَ جَميعًا جمَعَ بيْنَهما، ثم قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا جَدَّ به السَّيرُ جمَعَ بيْنَ المَغربِ والعِشاءِ بعدَ أنْ يَغيبَ الشَّفَقُ ساعةً.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 1457 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه النسائي (596) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (3000)، ومسلم (703)

أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كان إذا جدَّ بِهِ السَّيرُ في السَّفَرِ أخَّر الظُّهرَ إلى العصرِ والمغربَ إلى العشاءِ ويجمعُ بينهما عند مغيبِ الشَّفَقِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي
الصفحة أو الرقم: 1/255 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه البخاري (1805)، ومسلم (703) باختلاف يسير دون ذكر "تأخير الظهر إلى العصر"


الجَمعُ بين الصَّلاتينِ في السَّفرِ مِنَ الرُّخصِ الَّتي رَخَّصَ اللهُ فيها لِعبادِه المسلِمينَ؛ تخفيفًا عليهم، ودفعًا لِلمشقَّةِ الَّتي قد تترتَّبُ على أمْرِهم بِصلاةِ كلِّ فرْضٍ في وقتِه، فرخَّصَ لِلمُسافرِ في الجمعِ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ، وفي الجمعِ بينَ المغربِ والعِشاءِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا جدَّ به السَّيرُ في السَّفَرِ" يعني: إذا كان سائِرًا في سفَرِه وأرادَ الإسراعَ، "أخَّر الظُّهرَ إلى العَصرِ" أي: أخَّر صلاةَ الظُّهرِ إلى وقتِ صَلاةِ العَصرِ، وجمَع بين الصلاتينِ كلِّ صلاةٍ ركعتيْنِ؛ لأنَّ الصلاةَ الرُّباعيةَ تُقصَرُ في السَّفَرِ إلى ركعتيْنِ، ويُسمَّى هذا جمعَ تأْخيرٍ، "والمغرِبَ إلى العِشاءِ، ويَجمَعُ بينَهما"، أي: ويُصَلي المغرِبَ مع العِشاءِ جمعَ تَأْخيرٍ، المغرِبَ ثلاثَ رَكَعاتٍ والعِشاءَ رَكعتيْنِ، "عندَ مَغيبِ الشَّفَقِ" أي: عندَ غِيابِ الضَّوءِ الخافِتِ في آخِرِ النَّهارِ، ودُخولِ الظَّلامِ في أوَّلِ وقتِ العِشاءِ. وصُورةُ جمْعِ التَّقديمِ بأنْ يكونَ بصَلاةِ الظُّهرِ والعَصرِ في وقتِ الظُّهرِ، وصَلاةِ المغربِ والعِشاءِ في وَقتِ المغربِ .