الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لماعزٍ: لعلَّكَ قَبَّلتَ، لعلَّكَ لَمَستَ، قال: لا، قال: فلعلَّكَ، قال: نَعمْ! قال بعدَ ذلك: أمَرَ برَجمِه.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 3225 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه البخاري (6824) بنحوه

أنَّ ماعزَ بنَ مالكَ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ لَهُ : لعلكَ قبَّلتَ أو لَمستَ أو غَمزتَ . قالَ لا . قالَ :فعلتُ كَذا وكَذا ؟ لا يُكنِّي . قالَ : نعم . فأمرَ برجمِهِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الاقتراح في بيان الاصطلاح
الصفحة أو الرقم: 109 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه الطبراني (11/338) (11936) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6824) باختلاف يسير


الزِّنا مِن أعظَمِ الآثامِ الَّتي يرْتكِبُها الإنْسانُ، وهو مِن كَبائرِ الذُّنوبِ في الإسْلامِ؛ حيثُ شدَّدَ اللهُ عُقوبَتَها في الدُّنيا والآخِرَةِ، وقد كان ماعِزُ بنُ مالِكٍ أحَدَ المرجُومِين على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حدِّ الزِّنا.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، أي: جاء إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِيَعرِضَ عليه ما فعَلَه مِن الفاحشةِ، طالِبًا التَّوبةَ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لعلَّكَ قبَّلْتَ أو لَمَسْتَ أو غمَزْتَ"، وهذا تثبُّتٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإرشادٌ لماعزٍ؛ لِيَدرَأَ عنه الحَدَّ؛ إذ لَفظُ الزِّنا يقَعُ على نظَرِ العينِ وفِعلِ الجوارحِ؛ لأنَّ مِن سُنَّتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دَرْءَ الحُدودِ بالشُّبهاتِ، قال ماعزٌ رضِيَ اللهُ عنه: "لا"، أي: لم أفعَلْ هذه الأفعالَ؛ مِن التَّقبيلِ، واللَّمسِ، والغَمْزِ، ومُرادُه أنَّه وقَعَ في الزِّنا حَقيقةً لا مُقدِّماتِه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "فعلْتَ كذا وكذا؟ لا يَكْنِي"، أي: سأَلَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُؤالًا صريحًا عن وُقوعِه على المرأةِ والزِّنا بها، وهذا يدُلُّ على أنَّ الحُدودَ لا تُقامُ إلَّا بالإفصاحِ دونَ الكِناياتِ، قال ماعزٌ: "نعمْ"، وهنا أقرَّ إقرارًا مُؤكِّدًا أنَّه وقَعَ في الفاحِشةِ والزِّنا على حَقيقتِه، "فأمَرَ برَجْمِه"، أي: أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصحابَه، فرَجَموه بالحِجارةِ؛ لأنَّه كان مُحصَنًا.
وفي الحديثِ: التَّثبُّتُ قبْلَ إقامةِ الحدودِ بالإقرارِ أو البيِّنةِ.
وفيه: التَّشديدُ في حَدِّ الزِّنا؛ بالرَّجْمِ بالحِجارةِ حتى الموتِ للمُحصَنِ .