- أطْعَمَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لُحومَ الخَيلِ، ونَهانا عن لُحومِ الحُمُرِ.
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم: 4779 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه الترمذي (1793)، والنسائي (4328).
وفي هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِي اللهُ عنهما: "أَطعَمَنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لحومَ الخيلِ ونهانا عن لحومِ الحُمُر"، أي: أَحَلَّ لنا النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَكْلَ لحومِ الخيلِ، وحرَّم علينا أكلَ لحومِ الحُمُر الأهليَّة، وحرَّم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الحُمُرَ تحريمًا باتًّا يومَ خيبرَ؛ وذلك لأمورٍ، منها: أنَّها تُستخْدَم في مصالحِ النَّاس، من النَّقلِ والحَمْل ما لا يُستخدَم فيها الخيلُ، أو أنَّها خبيثةُ اللَّحمِ.
وفي الحديث: مشروعيَّة أكلِ لحومِ الخيلِ.
وفيه: النَّهيُ عن أكلِ لحومِ الحُمُر الأهليَّة.