الموسوعة الحديثية


- إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في المرأةِ تَرى ما يَريبُها بعدَ الطُّهرِ: "إنَّما هي -أو قال: إنَّما هو عِرقٌ-" أو قال: "عُروقٌ".
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود | الصفحة أو الرقم : 293م | خلاصة حكم المحدث : صحيح

إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المرأةِ ترى ما يريبُها بعدَ الطُّهرِ إنَّما هيَ عرقٌ أو قالَ عروقٌ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 293 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه البخاري (306)، ومسلم (333) بمعناه.


في هذا الحَديثِ بيانٌ لتخفيفِ الإسلامِ عن النِّساءِ في التَّطهُّرِ من الحَيضِ والاستحاضةِ؛ حيثُ تقولُ أمُّ المؤمنِينَ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم قال في المرأةِ، أي: قال في شأنِ المرأةِ التي "ترَى ما يَريبُها، وهذا يَحتمِل أن يكونَ المرادُ به الصُّفرةَ، ويَحتمِل أنْ يكونَ المرادُ به إذا جاوزَ خمسةَ عَشرَ يومًا، "بعدَ الطُّهرِ"، أي: ترَى ما يُشكِّكُها في طُهرِها بعدَ الغُسلِ مِن الحيضِ، أو بعدَ مجرَّدِ انقطاعِ دَمِ الحَيضِ وبعدَ خُروجِها عن أيَّامِ الحَيضِ. وقوله: "إنما هي عرقٌ، أو عُروق"، أي: دَمُ عِرقٍ، أو دِماءُ عُروقٍ، فلا تأخُذُ حُكمَ الحَيضِ، وإنما تأخذ حُكمَ الاستِحاضةِ، وهو ما جاءَ في حديثٍ آخرَ: "إنْ قَويتِ فاغْتَسِلي لكلِّ صلاةٍ"، أي: إنِ استطعتِ الغُسلَ لكلِّ صَلاةٍ فاغتَسِلي، وقوله: "وإلَّا فاجْمَعي"، يعني: بينَ الصَّلاتَينِ الظُّهر والعصر، والمغرِب والعِشاء، وهكذا.