الموسوعة الحديثية


-  ليس على المُسلِمِ في عبدِه، ولا في فَرَسِه صَدَقةٌ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار | الصفحة أو الرقم : 2249 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه البخاري (1464)، ومسلم (982) باختلاف يسير

ليس على المسلمِ في فرسِه وعبدِه صدقةٌ ، إلا صدقةَ الفطرِ في الرقيقِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم: 6/133 | خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

التخريج : أخرجه البخاري (1464)، ومسلم (982)، وأبو داود (1595)، والترمذي (628)، والنسائي (2472)، وابن ماجه (1812)، وأحمد (7455) مختصراً، وابن حزم في ((المحلى)) (6/133) واللفظ له.


الزَّكاةُ حَقُّ اللهِ في المالِ، وقد شرَعَها اللهُ صَدقةٍ تُؤخَذُ مِن الغنيِّ للفَقيرِ في أصنافٍ محدَّدَةٍ، ونِصابٍ معيَّنٍ، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ليس في الخيْلِ والرَّقيقِ زكاةٌ"، أي: ليس على صاحِبِ الخَيلِ والرَّقيقِ إخراجُ الزَّكاةِ على رِقابِهم إذا اتَّخذَهم للخِدمةِ والاقتِناءِ.
وهذا الحديثُ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ليسَ علَى المُسلِمِ في فَرَسِه وعَبْدِه صَدقةٌ، إلَّا صَدقةُ الفِطرِ في الرَّقيقِ" وفي رواية أبي داود: "ليسَ في الخَيلِ والرَّقيقِ زَكاةٌ، إلَّا زَكاةُ الفِطرِ في الرَّقيقِ"؛ فهذا أصْلٌ في أنَّ أموالَ القُنْيَةِ لا زَكاةَ فيها، وأنَّه لا زكاةَ في الخَيلِ والرَّقيقِ، إذا لم تَكُنْ للتِّجارَةِ، فإذا كانت للتِّجارَةِ فإنَّه يُخرِجُ عنها زَكاةَ عُروضِ التِّجارَةِ، وقد قال البعضُ بأنَّه لا زكاةَ فيهِما مُطلَقًا، ثمَّ استَثنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إحدى تلك الأصنافِ في وقتٍ معيَّنٍ فقال: "إلَّا صَدَقةَ الفِطرِ في الرَّقيقِ"، وهي ما يخرُجُ آخِرَ رَمضانَ وقبْلَ صلاةِ عيدِ الفِطرِ مِن طَعامٍ مُعيَّنٍ؛ طُهرَةً للصَّائمِ وطُعْمَةً للفقيرِ، فيُخرِجُها المرءُ عن نَفسِه وعن كلِّ مَن تحتَ يدِه ممَّن تَلزَمُه نفقَتُه.