الموسوعة الحديثية


- سألَ أبو الجوزاءِ ابنَ عبَّاسٍ : هل علِمتَ أنَّ الثَّلاثَ كانَتْ علَى عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وأبي بَكرٍ وعمرَ تُرَدُّ إلى الواحدةِ ؟ قال : نعَم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : إتحاف المهرة | الصفحة أو الرقم : 7/342 | خلاصة حكم المحدث : [فيه علة]

أنَّ أبا الصَّهباءِ قالَ لابنِ عبَّاسٍ أتعلمُ أنَّما كانتِ الثَّلاثُ تجعلُ واحدةً على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وأبي بَكرٍ وثلاثًا من إمارةِ عمرَ قالَ ابنُ عبَّاسٍ نعَم
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2200 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

شرَعَ اللهُ الطَّلاقَ بينَ الزَّوجينِ إذا لم يَستَطِعِ الزَّوجانِ أنْ يُقِيما حدُودَ اللهِ واستَحالَتِ الحياةُ بينَهما، وفي هذا الحديثِ يُخبرُ طاوسٌ: أنَّ "أبا الصَّهباءِ" مولى ابنِ عبَّاسٍ، واسمُه صُهَيبٌ، قال لابنِ عبَّاسٍ: "أتَعلَمُ" استِفهامٌ على سَبيلِ التَّقريرِ، أنَّما كانت "الثَّلاثُ"، أي: الطَّلقاتُ الثَّلاثُ مجتمِعاتٌ في لفظٍ واحِدٍ؛ بأنْ يقولَ الزَّوجُ لامرأتِه: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا، "تُجعَلُ واحِدَةً"، أي: تُحسَبُ طَلْقةً واحِدَةً ولا تُحسَبُ ثلاثَ طَلقاتٍ، "على عهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: في زمَنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأيَّامِه، "وأبي بكْرٍ"، وفي زمَنِ أبي بكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِي اللهُ عَنه، "وثلاثًا"، أي: وثَلاثَ سِنينَ، "مِن إمارَةِ"، أي: خِلافَةِ، "عُمَرَ" بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عَنه؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: "نعَم"، أي: نعَم، كان الأمرُ كذلك في هذا الحُكْمِ وهذه القضيَّةِ.
ولكنَّ عمَرَ رأى أنَّ النَّاسَ أسرَعوا في أمْرِ الطَّلاقِ وقد كان لهم فيه سَعَةٌ، فكَثُرَ أنَّهم يُطلِّقونَ ثَلاثًا مُجتمِعَةً ثمَّ يَقولون: ما أرَدْنا إلَّا واحدَةً، فأمَر عمَرُ النَّاسَ أنَّ مَن طلَّقَ بهذه الصِّفةِ يَقَعُ الطَّلاقُ بائنًا ثلاثًا، ولا تَحِلُّ المرأةُ لزَوْجِها الأوَّلِ إلَّا أنْ تتَزوَّجَ بغَيرِه.