الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى يومَ خيبرَ أنَّ توطأَ الحُبَالَى حتى يَضَعْنَ
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد | الصفحة أو الرقم : 4/303 | خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح

نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ خيْبَرَ عن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ , وعن النِّساءِ الحُبالَى أن يُوطَأن حتَّى يضعَن ما في بطونِهن , وعن شِرَى المغنَمِ حتَّى يُقسَمَ .
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن
الصفحة أو الرقم: 7/3663 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد

التخريج : أخرجه الطبراني (11/91) (11146)، والحاكم (2611)، والبيهقي (18766) باختلاف يسير



وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّه "نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ خيبرَ"، أي: وقَعَ النَّهيُ منه في غزوةِ خَيبرَ، وكانت في السَّنةِ السَّابعةِ مِن الهِجرةِ، وخَيبرُ: قريةٌ تَبعُدُ عن المدينةِ حوالي 265 كم على طَريقِ الشَّامِ، "عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ" وهي الَّتي تَألَفُ البيوتَ وتَأنَسُ بالنَّاسِ؛ فهذه الَّتي نُهِيَ عن أكْلِ لُحومِها، بخِلافِ الحُمُرِ الوَحشيَّةِ الَّتي تَنفِرُ منهم؛ فإنَّها أُبِيحَت في أحاديثَ أُخرَى. "وعن النِّساءِ الحَبَالَى أنْ يُوطَأْنَ"، والمُرادُ بهذا هو النَّهيُ عن جِماعِ امْرأةٍ حاملٍ مِن شَخصٍ آخَرَ إذا ملَكَها المُسلِمون في السَّبيِ، "حتَّى يَضعْنَ ما في بُطونِهنَّ"، أي: يَلِدْنَ. "وعن شِرَى المَغنمِ"، وهي الأموالُ والأشياءُ الَّتي تُؤخَذُ مِن أهلِ الحَرْبِ مِنَ الكُفَّارِ عن طَريقِ القِتالِ والغَلبَةِ، "حتَّى يُقسَمَ"، أي: حتَّى يأخُذَ كلُّ واحدٍ في الجَيشِ نَصيبَه وسَهمَه منها حسَبَ ما حَدَّدَه الشَّرعُ، وسَببُ نَهيِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك هو أنَّ نَصيبَ كُلِّ واحدٍ مِن هذه الغَنائِمِ يُعَدُّ مَجهولًا، وأنَّ مَن باعَ أوِ اشْتَرى فقدْ تصرَّفَ في غيرِ ما يَملِكُه.