- عن جابرٍ قال : خرجْنا في سفرٍ فأصاب رجلًا معنا حجرٌ في رأسِه فشجَّهُ ، فاحتلمَ ، فسأل أصحابَه هل تجِدُون لي رخصةً في التيمُّمِ ؟ فقالوا : ما نجدُ لك رخصةً وأنت تقدرُ على الماءِ ، فاغتسلَ فماتَ ، فلما قدِمْنا على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُخبِر بذلك ، فقال : قتلوهُ قتلهُم اللهُ ، ألا سأَلوا إذا لم يعلموا فإنما شفاءُ العِيِّ السؤالُ ، إنما يكفيه أن يتيمَّم ويعصِب على جَرحهِ خِرقةً ثم يمسح عليها ، ويغسلُ سائرَ جسدِه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم: 1/229 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] الزبير بن خريق قال الدارقطني ليس بالقوي وقال ابن أبي داود تفرد بن الزبير
التخريج : أخرجه أبو داود (336) واللفظ له، والدارقطني (1/189)، والبيهقي (1115).
ثُمَّ وضَّح النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما كان لِلرَّجُلِ مِن رُخصةٍ في أمرِه بقوله: "إنَّما كان يَكفِيه"، أي: الرَّجُلَ المُحتَلِمَ "أن يَتَيَمَّمَ، ويَعصِرَ- أو يَعصِبَ، شَكَّ مُوسَى-" وهو ابنُ عبدِ الرَّحمنِ، أحدُ رواةِ الحديثِ، أي: شَكَّ أيُّهما قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ والمعنَى: يَربِط "على جُرحِه خِرقَةً"، أي: قِطعةً مِن الثِّيابِ لِيَمنَعَ وُصولَ الماءِ إليها، "ثُمَّ يَمْسَحَ عليها"، أي: على الخِرقَةِ بالماء، "ويَغسِلَ سائرَ جسدِه"، أي: ثُمَّ يُعَمِّمَ الماءَ على باقِي جسدِه دونَ أن يَصِلَ إلى جُرحِه.
وفي هذا الحديثِ: وَعِيدٌ لِمَن يُفتِي بدونِ علمٍ، وخاصَّة لِمَن يتصدَّر لِلفَتوَى.