الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ رُفِع إليه رجلٌ وقع على جاريةِ امرأتِه فجلدَه مائةً ولم يرجمْه
الراوي : عبدالرحمن بن البيلماني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي | الصفحة أو الرقم : 8/241 | خلاصة حكم المحدث : منقطع | الصحيح البديل | توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف

أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ علَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فأخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حتَّى قَدِمَ علَى عُمَرَ، وكانَ عُمَرُ قدْ جَلَدَهُ مِئَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ وعَذَرَهُ بالجَهَالَةِ.
الراوي : حمزة بن عمرو الأسلمي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2290 | خلاصة حكم المحدث : [معلق]

كان الصَّحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم يُقِيمون حُدودَ اللهِ وأحكامَه على الجميعِ، وفي كلِّ الأوقاتِ، ومِن ذلك أنَّهم يَتحرَّون أخْذَ ضَماناتٍ وكَفالاتٍ؛ لِيُحافظوا على الحُقوقِ، ويَضمَنوا عدَمَ إهدارِ حُقوقِ اللهِ أو حُقوقِ النَّاسِ.
وفي هذا الحديثِ يَروي الصَّحابيُّ حَمْزةُ بنُ عمْرٍو الأسلميُّ أنَّ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه بَعثَه مُصَدِّقًا -أي: آخِذًا لِلصَّدقَة عَامِلًا عليها- فوَقَع رجُلٌ عَلى جاريةِ امْرأتِهِ...، وهذا الحديثُ مُختَصرٌ مِن قصَّةٍ أخْرَجَها الطَّحاويُّ في كِتابَيه: شَرحِ مَعاني الآثارِ، وشَرحِ مُشكِلِ الآثارِ؛ وهي: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ بَعَثَ حَمزةَ مُصَدِّقًا، فأُتِيَ حَمْزةُ بمالٍ لِيُصدِقَه، فإذا رجلٌ يقولُ لامرأتِه: أدِّي صَدقَةَ مالِ مَولاكِ، وإذا المرأةُ تقولُ له: بلْ أنتَ فأَدِّ صَدَقةَ مالِ ابنِك، فسَأَلَ حَمزةُ عَن أمْرِهما وقولِهما، فأُخْبِرَ أنَّ ذلك الرجلَ زوْجُ تلك المرأةِ، وأنَّه وقَعَ على جاريةٍ لها، فولدَتْ ولدًا، فأَعْتقتْهُ المرأةُ، ثُمَّ وَرِثَ مِن أُمِّه مالًا، فقالوا: هذا المالُ لابنِه مِن جاريتِه. قال حَمزةُ لِلرَّجلِ: لَأرجُمَنَّك بأحجارِك -أي: أُقِيمُ عليك حَدَّ الرَّجْمِ، وهو الرَّميُ بالحِجارةِ حتَّى الموتِ للزَّاني المُحصَنِ-، فقيلَ له: إنَّ أمْرَه رُفِعَ إلى عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه، فجَلَدَه مِئةً ولم يَرَ عليهِ رَجْمًا؛ إمَّا لأنَّ الرجُلَ لم يَكُنْ عالِمًا بحُرمةِ وَطْءِ جاريةِ امرأتِه، أو لم يَكُنْ عالمًا أنَّها جاريتُها؛ لأنَّها الْتَبَسَت واشتَبَهَت بجاريةِ نَفْسِه، أو بزَوجتِه، فعُذِرَ الرَّجلُ بجَهالةِ الحُرْمةِ أو الاشتباهِ.
فأخَذَ حَمزةُ رَضيَ اللهُ عنه مِنَ الرَّجلِ كُفَلاءَ يَكونون مَسؤولين عنه يَضمَنونه ويَتعهَّدون به حتَّى يَستوثِقَ مِن الأمرِ بنفْسِه، فقَدِمَ على عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه، وسَأَلَه عن أمْرِ هذا الرَّجلِ، فتَبيَّنَ له صِدقُ رِوايةِ النَّاسِ، وأنَّ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنه كان قدْ جلَدَه مِئةَ جَلْدةٍ، وصدَّقَ القائلِينَ بما قالوا.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ الكَفالةِ بالأبدانِ؛ وهي إحضارُ المَكفولِ إمَّا لتَسليمِ ما عليه مِن حُقوقٍ، وإمَّا لِمُثولِه أمامَ مَجلسِ القَضاءِ. وتكونُ الكَفالةُ فيما يَتعلَّقُ بالحُدودِ والقِصاصِ ممَّن لَدَيه القُدرةُ على إحضارِ مَن عليه الحقُّ، كرُؤساءِ العَشائرِ وأشْباهِهِم.