الموسوعة الحديثية


- عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشامٍ – وكان له غِلْمَانٌ في قريةٍ من قُرَى الرومِ – فاقتتلوا فضربَ كلُّ واحدٍ منهم ثلاثةَ أسواطٍ . . ثم ذكر نحو حديث : لا يحلُّ لمن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر أن يجلدَ أكثرَ من عشرةِ أسواطٍ إلا في حدّ
الراوي : عبدالله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية | الصفحة أو الرقم : 2/277 | خلاصة حكم المحدث : مرسل، رجاله ثقات

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ.
الراوي : هانئ بن نيار أبو بردة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 6848 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

الحُدودُ هي العُقوباتُ الشَّرعيَّةُ المقدَّرةُ، الَّتي قدَّرَها اللهُ سُبحانَه وتعالَى، كَحدِّ الزِّنا، والقذْفِ، والسَّرقةِ، وشُربِ الخمرِ، وحدِّ الحِرابةِ، والتَّعزيرُ هو العُقوباتُ غيرُ المقدَّرةِ، وهي الَّتي تَرجِعُ لِتَقديرِ الحاكمِ أوِ القاضي، في كلِّ جَريمةٍ لم يَرِدْ فيها نصٌّ على عُقوبتِها، وقدْ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ أنْ تكونَ العقوبةُ أزيدَ مِن عشْرِ جَلْداتٍ إذا كانتِ الجريمةُ المرتكبَةُ ليْستْ مِن جَرائمِ الحُدودِ، فقال: «لا يُجلدُ فوقَ عشْرِ جَلْداتٍ إلَّا في حدٍّ مِن حدودِ اللهِ»، أي: إلَّا في مُوجِبِ حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ تعالَى، وينبغي للحاكِمِ والقاضي ملاحَظةُ الأحوالِ والظُّروفِ والمُلابَساتِ؛ لِيَكونَ على بصيرةٍ مِن أَمْرِه، وتكونَ تعزيراتُه واقِعةً مَوقِعَها.
وفي الحَديثِ: مشروعيَّةُ التعزيرِ.