الموسوعة الحديثية


- مَن أدْرَكَ مِن الجمُعَةِ ركعَةً فَلَيُضِفْ إليها أُخرَى
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية | الصفحة أو الرقم : 159 | خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الرزاق بن عمر تالف [وروي من طريق أخرى فيها ضعيف]ٍ | توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف جدا | التخريج : أخرجه ابن ماجه (1121)، والبزار (7836) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/310) واللفظ له

من أدرَكَ منَ الجمعةِ رَكعةً فليصلِّ إليْها أخرى
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 927 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه ابن ماجه (1121)، والبزار (7836)، وابن خزيمة (1851)


لصَلاةِ الجُمُعةِ فَضْلٌ عظيمٌ وأجْرٌ كَبيرٌ، وقد أمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحِرْصِ على أدائِها مع الجَماعةِ والتَّبكيرِ إليها، وسَماعِ الخُطبةِ، والظُّهورِ بأجمَلِ صُورةٍ.
وفي هذا الحديثِ يَروي أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "مَن أدرَكَ مِن الجُمُعةِ رَكعةً، فليَصِلْ إليها أُخرى" إمَّا مِن الوصْلِ، أي: يَصِلْ رَكعةً أُخرى بالأُولى ويُوالِ بينهما بعدَ سَلامِ الإمامِ، أو يكون بالتَّشديدِ "فليُصَلِّ"، أي: فلْيُؤَدِّ رَكعةً أُخرى بعدَ الأُولى ويَضُمَّها إليها، والمعنى الأوَّلُ يُؤكِّدُه رِوايةُ الطَّبرانيُّ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: "مَن أدرَكَ مِن الجُمُعةِ رَكعةً، فليُضِفْ إليها أُخرى"، ولا تُدْرَكُ الجُمُعةُ إلَّا بخُطبةٍ وإمامٍ، أمَّا إذا فَوَّت عليه الرَّكعتَينِ مع الإمامِ، فليُصَلِّها أربعًا، كما روى الدَّارقطنيُّ في سُنَنِه مِن رِوايةِ أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "ومَن فاتَتْه الرَّكعتانِ، فلْيُصَلِّ أربعًا، أو قال: "الظُّهرَ".