الموسوعة الحديثية


- من زرع في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهم فليس له من الزَّرعِ شيءٌ وتُرَدُّ عليه نفَقتُه
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ | الصفحة أو الرقم : 4/2290 | خلاصة حكم المحدث : مرسل [وروي مسندا] | التخريج : أخرجه ابن ماجه (2466) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3403)، والترمذي (1366) باختلاف يسير

مَن زرعَ في أرضِ قَومٍ بغَيرِ إذنِهم فلَيسَ لَه منَ الزَّرعِ شيءٌ ولَهُ نفَقتُهُ
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 3403 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (3403)، والترمذي (1366) واللفظ لهما، وابن ماجه (2466) باختلاف يسير


يَنْهَى الإسلامُ عن الاعتداءاتِ على أملاكِ الغَيرِ، بل يُغرِّمُ المُعتدِي جَزَاءَ اعتدائِه، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "مَن زَرَع فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذنِهم"، أي: قَامَ بزَرْعِ أَرْضٍ لَيْسَتْ مِلكَهُ ولم يَأْذَنْ لَهُ صَاحِبُها فِي زراعَتِها؛ "فلَيْسَ لَهُ مِن الزَّرْعِ شَيْءٌ"، أي: فَلَا حقَّ له فِي ثِمَارِ زَرعِه فِي تِلْكَ الأَرْضِ، بل يَأْخُذُ الثِّمارَ صَاحِبُ الأَرْضِ، "وله نَفَقَتُه"، أي: وليسَ للمُعتدِي إِلَّا نفَقةُ ما زَرَع من بَذْرٍ وغيرِه، أو يَكُونُ المعنَى: أَنَّهُ لَا يَطِيبُ للزَّارِعِ المُعتَدِي مِن رَيْعِ ذَلِكَ الزَّرْعِ شَيْءٌ إِلَّا بقَدرِ نَفَقَتِه، ويُفهَمُ مِن ذَلِكَ: أَنَّهُ إنْ أقرَّه المَالِكُ على تصرُّفِه ووافَقَه على ذَلِكَ فلا بأسَ؛ لأنَّ الحقَّ حقُّه.