الموسوعة الحديثية


- مَن حفرَ بِئرًا فلَهُ أربعونَ ذِراعًا ، عَطنًا لماشيتِهِ
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام | الصفحة أو الرقم : 272 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | التخريج : أخرجه ابن ماجه (2486)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1604).

من حفرَ بئرًا فلَهُ أربعونَ ذراعًا عطَنًا لماشيتِهِ
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2032 | خلاصة حكم المحدث : حسن

التخريج : أخرجه ابن ماجه (2486)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1604).


بيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كيفيَّةَ التَّعاملِ بين النَّاسِ فيما يقَعُ فيه اختلافٌ بينهم في حرَمِ الشَّجرِ والنَّخلِ، وفي حرَمِ الآبارِ والعُيونِ وغيرِ ذلك، ومِن ذلك ما جاء في هذا الحديثِ، حيثُ يُخْبِرُ عبدُ اللهِ بنُ مُغَفَّلٍ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "مَن حفَرَ بِئرًا"، والمُرادُ: أنَّه إذا حفَرَ في أرضٍ مواتٍ غيرِ مملوكةٍ لأحدٍ، "له أربعونَ ذِراعًا"، أي: فلَهُ مِن كلِّ طرَفٍ أو مِن جَميعِ الأطرافِ أربعونَ ذِراعًا، "عطَنًا لماشيتِه"، أي: مكانًا لشُربِ حيواناتِه وسَقْيِهم، وذلك ما يَحتاج إليه صاحبُ البئرِ عند سَقْيِ إبلِه لاجتماعِها على الماءِ. وهذا هو حَريمُ البئرِ المحفورِ في أرضٍ مواتٍ، ويُقْصَدُ به المساحةُ الَّتي يستحِقُّها صاحبُها، يُلْقِي فيها تُرابَها، ويَسْقي فيها حيواناتِه، ويَحْرُمُ على غيرِه الانتفاعُ بها.