الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قضَى أنَّ الولدَ للفراشِ
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار | الصفحة أو الرقم : 3/58 | خلاصة حكم المحدث : أحسب أن الحجاج بن أرطأة أخطأ في إسناده

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ الله عنه، قال: قام رجُلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فلانًا ابني، عاهَرْتُ بأمِّه في الجاهليَّةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمْرُ الجاهليَّةِ، الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجرُ.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2274 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح

لقدْ هدَم الإسلامُ كلَّ أُمورِ الجاهليَّةِ ودعواتِها وعاداتِها الفاسِدة، فذَهبَتِ الجاهليَّةُ بعارِها وعَيبِها، وفي هذا الحديثِ أنَّ رجلًا قام فقالَ للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فلانًا ابني عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهِليَّةِ، أي: زَنَيْتُ بها؛ وذلك لأنَّ أهلَ الجاهليةِ كان يُلْحِقُون أولادَ الزِّنَا بالزَّاني، فأجابَه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، بجوابٍ شافٍ: (لا دَعْوَةَ في الإسلامِ) أي: لا ادِّعَاءَ للوَلَدِ في الإسْلامِ، وهو أنْ ينتَسِبَ الولدُ إلى غيرِ أبيهِ وعَشيرتِه، (ذهَب أمْرُ الجاهلِيَّةِ) أي: أُبطِلَ وهُدِمَ، والحكْمُ هو: (الولَدُ للفِرَاشِ) أي: لصاحِب الفِرَاشِ، و"الفِرَاشُ" هنا هو عقْدُ النِّكَاحِ (وللعَاهِرِ الحَجَرُ)، أي: الخَيْبَةُ والخُسْرَانُ والحِرْمَانُ؛ فنفَى أنْ يُلْحَقَ في الإسلامِ ولَدُ الزِّنَا بالزَّاني، وكُلُّ وَلَدٍ يُولَدُ لرَجُلٍ على فِرَاشِهِ فهو لاحِقٌ به. .