الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى الظُّهرَ خَمْسًا فقيل يا رسولَ اللهِ زِيدَ في الصَّلاةِ قال وما ذاكَ فقالوا صلَّيْتَ خَمْسًا قال فسجَد سجدتَيْنِ
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط | الصفحة أو الرقم : 3/341 | خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا يزيد بن زريع تفرد به الحسن بن عمرو بن شقيق | التخريج : أخرجه البخاري (401)، ومسلم (572) باختلاف يسير

صَلَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقالوا: أزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ قالَ: وما ذَاكَ قالوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 404 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه البخاري (404)، ومسلم (572)


الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وعلى العبدِ أنْ يَلزَمَ فيها الخُشوعَ والتدبُّرَ، وعدَمَ الانشِغالِ بأحوالِ الدُّنيا، ولكنَّه قد يَسْهو فيها، فيَنقُصُ أو يَزيدُ في بعضِ أفعالِها، وهذا السَّهوُ يحتاجُ إلى ما يَجْبُرُه، وقد شُرِع سُجودُ السَّهوِ لمِثلِ ذلك.وفي هذا الحَديثِ يَروي عبدُ الله بنُ مسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَهَا يومًا في صلاةِ الظُّهرِ فصَلَّاها خمْسَ ركَعاتٍ، فلمَّا سَلَّم مِن صلاتِه قال له بعضُ مَن صَلَّى معه: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ ومعناه السُّؤالُ عن حُدوثِ شَيءٍ مِنَ الوَحْيِ يوجِبُ تغييرَ حُكْمِ الصَّلاةِ بالزِّيادةِ على ما كانتْ معهودةً، فقال لهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «وما ذاكَ؟»، وهو سؤالُ مَن لم يَشعُرْ بما وقَعَ منه، فقالوا: صلَّيْتَ خَمْسَ ركَعاتٍ، فثَنَى رِجْلَيه، أي: فجَلَس على هَيئةِ القُعودِ للتشهُّدِ، ثمَّ سَجَد سجدتَينِ للسَّهْوِ، والمقصودُ مِن الحديثِ: أنَّ مَن سَها في صلاتِه وزاد فيها وسَلَّمَ وهو ناسٍ، ثمَّ ذكَرَ بعْدَ سلامِه، فإنَّه يَستقبِلُ القِبلةَ ويَسْجُدُ للسَّهوِ؛ فإنَّ سُجودَ السَّهوِ مِن تمامِ الصَّلاةِ، ولو كان بعْدَ السَّلامِ، فهو جزءٌ مِن الصَّلاةِ، ويُشترَطُ له استِقبالُ القِبلةِ كالصَّلاةِ.وفي الحَديثِ: وُقوعُ السَّهوِ مِن الأنبياءِ عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ في الأفعالِ، وهذا غيرُ مُخِلٍّ بمَقامِ النبوَّةِ أو بشَيءٍ مِن الشَّريعةِ.وفيه: أنَّ سُجودَ السَّهوِ سَجْدتانِ.وفيه: مشروعيَّةُ سُجودِ السَّهوِ بعْدَ التَّسليمِ.