الموسوعة الحديثية


- من أدرَكَ رَكعةً من الجُمُعةِ أضاف إليها ركعةً أُخرى، وإلَّا صَلَّى أربعًا.
الراوي : - | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير | الصفحة أو الرقم : 2/64 | خلاصة حكم المحدث : لم يثبت | الصحيح البديل | توضيح حكم المحدث : لا يصح

مَن أدرك من الجمُعةِ ركعةً ؛ فليُضِفْ إليها أُخرَى، ومَن فاتته الرَّكعتانِ ؛ فليصلِّ أربعًا
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : تمام المنة
الصفحة أو الرقم: 340 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

لِصَلاةِ الجُمُعةِ فَضْلٌ عَظيمٌ وأجْرٌ كَبيرٌ، وقد أُمِرْنا بالحِرْصِ على أدائِها مع الجَماعةِ والتَّبكيرِ إليها، وسَماعِ الخُطبةِ، وقد بيَّنَت السُّنةُ كيفيَّةَ صَلاتِها، وكيفيَّةَ قَضاءِ ما فات المُصلِّيَ مع الإمامِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: "مَن أدرَكَ مِن الجُمُعةِ رَكعةً"، أي: لحِقَ صَلاةَ رَكعةٍ مِع الإمامِ، والمرادُ: إدراكُه للرَّكعةِ الأخيرةِ، "فلْيُضِفْ إليها أُخرى"، أي: يَصِلْ رَكعةً أُخرى بالأُولى ويُوالِ بيْنهما بعدَ سَلامِ الإمامِ، ومَقصِدُ ابنِ مَسعود رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه بذلك يكونُ قد أدرَكَ الجُمعةَ، "ومَن فاتَتْه الرَّكعتانِ"، أي: لو أدرَكَ مع الإمامِ أقلَّ مِن رَكعةٍ؛ بأنْ جاء والإمامُ ساجدٌ في الثانيةِ، "فلْيُصَلِّ أربعًا"، أي: فلْيَجعَلْ صلاتَه ظُهرًا، ومعنى هذا: أنَّ الجُمعةَ لا تُدرَكُ بأقلَّ مِن رَكعةٍ كاملةٍ؛ لأنَّها صلاةُ الكامِلينَ، والجماعةُ شرطٌ في صِحَّتِها، فاحتِيطَ لها ما لم يُحتَطْ لغَيرِها( ).