الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: إنَّ القُبلةَ مِنَ اللَّمسِ؛ فتَوضَّؤُوا منها.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق | الصفحة أو الرقم : 1/117 | خلاصة حكم المحدث : بهذا الإسناد لا يثبت | التخريج : أخرجه الدارقطني (1/144)، والحاكم (470)، والبيهقي (616)

أن عمرَ بن الخطابِ قال إن القبلةَ من اللمسِ فتوضئوا منها
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم: 1/341 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه الحاكم (470)، والبيهقي (616)


الوُضوءُ من شُروطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ، وقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَواقِضَ الوُضوءِ، وبيَّن ما يُعفى عنه ولا يُعتبَرُ ناقِضًا، وقد اختَلَفَ بعضُ الصَّحابةِ في بعضِ النَّواقِضِ كما في هذا الحديثِ الذي يقولُ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه فيه: "إنَّ القُبلَةَ مِنَ اللَّمسِ"، أي: مِن المَسِّ وقُربِ النِّساءِ بما دون الجِماعِ التي إذا فعَلَها صاحبُها اتنَقضَ وضُوءُه، "فتَوَضَّئوا منها" وهذا رأيٌ لِعُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، ولبعضِ الصَّحابةِ ممَّنْ قال بنَقْضِ اللَّمسِ، مع احتِمالِ أنْ يُحمَلَ قولُه على الاستِحْبابِ للاحتِياطِ؛ لأنَّ المَسَّ مَظِنَّةُ خُروجِ المَذْيِ، وقد ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَدَمُ النَّقضِ بِاللَّمسِ كما ورد عن عائِشَةَ في حَديثِ أبي داوُدَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبَّلَها ولم يتوَضَّأْ.