الموسوعة الحديثية


- عن عُثمانَ رضِيَ اللَّهُ عنهُ لا إلا نكاحَ رغبةٍ غيرَ مدالَسَةٍ
الراوي : - | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الكافي الشاف | الصفحة أو الرقم : 37 | خلاصة حكم المحدث : لم أجده عن عثمان بل وجدته عن ابن عمر

عنِ ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا قال له : تزوَّجتُها أُحلُّها لزوجِها لم يأمرْني ولم يعلمْ قال : لا إلا نكاحَ رغْبةٍ إن أعجبَتْك أمسكْتَها وإن كرهتَها فارقْتَها ، قال : وإن كنا نعدُّه على عهدِ رسولِ اللهِ سِفاحًا وقال لا يزالا زانِيَينِ وإن مكثا عشرين سنةً إذا علم أنه يُريدُ أن يُحلَّها
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 1898 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

جاء الشَّرعُ الحكيمُ بما يَحفَظُ الأنفُسَ والأعراضَ والهيئاتِ وغيرَ ذلك، وحرَّم ما يُنقِصُ مِنها أو يَعمَلُ على إلغائِها، والزَّواجُ والطَّلاقُ مِن أخَصِّ الأمورِ وألصَقِها بالأعراضِ والهيئاتِ الَّتي يَجِبُ الحِفاظُ عليها.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رَجُلًا قال له: تزوَّجْتُها أُحِلُّها لزوجِها" بمعنى تزوَّجْتُ امرأةً مُطلَّقةً بغَرَضِ تحليلِها لزوجِها الأوَّلِ، وظاهِرُ هذا أنَّ المرأةَ قد استوفتْ طلقاتِها الثلاثَ التي تحرُمُ بها على زوجِها، ولا تَحِلُّ له إلَّا بعدَ نِكاحِ زوجٍ غيرِه؛ فيُطلِّقَها أو يموتَ عنها، "لم يأمُرْني ولم يعلَمْ"، أي: أنَّ مُطلِّقَها الذي قد بانتْ منه، لم يسعَ في تحليلِها، بل هذا الرَّجُلُ هو الذي قَصَدَ تحليلَها لزوجِها الأوَّلِ، وفي روايةِ الحاكِمِ: "لِيُحِلَّها لأخيه"، أي: ظنًّا منه أنَّه يُحسِنُ لأخيه، فقال ابن عمر رضِيَ اللهُ عنهما:"لا، إلَّا نكاحَ رَغبةٍ"، أي: قاصِدًا لِدَوامِ العِشرَةِ، "إنْ أعجبتْكَ أمسكْتَها"، أي: ظَهَرَ الوُدُّ بينهما، وحَسُنَتِ المعاشَرَةُ، فلُيُبقِها على الزوجيَّةِ، "وإنْ كَرِهْتَها فارقْتَها"، أي: يُطلِّقُها لكُرْهِه لها، لا لِتَحليلِها لغيرِه، ثم قال ابنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "وإنْ كُنا نَعدُّه على عهدِ رسولِ اللهِ سِفاحًا"، أي: زواجًا مُحرَّمًا وزِنًا، "وقال: لا يَزالا زانييْنِ، وإنْ مَكَثا عِشرينَ سَنَةً، إذا عُلِمَ أنَّه يُريدُ أنْ يُحِلَّها"، أي: مهما طالتْ مُدَّةُ الارتباطِ بين الرَّجُلِ والمرأَةِ، فهو زِنًا في حقِّ الرَّجُلِ؛ لأنَّ نيتَه أنْ يُحلِّلَها لزوجِها الأوَّلِ، لأنَّه هَتكٌ للمُروءةِ، وفيه قِلَّةُ حَميَّةٍ وخِسَّةُ نَفسٍ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن زواجِ التَّحليلِ، ولو أضمَرَ الزوجُ النِّيةَ لذلك وأخْفاها .