الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ ليسَ فيها قميصٌ
الراوي : - | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال | الصفحة أو الرقم : 2/662 | خلاصة حكم المحدث : ثابت

كُفِّنَ رسولُ اللَّهِ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ يمانيةٍ كُرسُفٍ ، ليسَ فيها قَميصٌ ، ولا عمامةٌ ، فذُكِرَ لعائشةَ قولُهُم في ثوبينِ وبردٍ من حِبَرةٍ ، فقالَت : قد أُتِيَ بالبُردِ ، ولَكِنَّهم ردُّوهُ ، ولم يُكَفِّنوهُ فيهِ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 1898 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه البخاري (1264)، ومسلم (941)، وأبو داود (3151)، والترمذي (996)، والنسائي (1899) واللفظ له، وابن ماجه (1469)، وأحمد (25601)


إكرامُ الميِّتِ في حُسنِ غَسْلِه وكفَنِه وسائرِ الأُمورِ المُتعلِّقةِ بذلك من الأفعالِ الحَسَنةِ من شَعائرِ الإسلامِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عُروةُ بنُ الزُّبيرِ أنَّ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: "كُفِّنَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ يَمانيةٍ كُرْسُفٍ"، أي: مَنسوجةٍ من القُطنِ، "ليس فيها قميصٌ" وهو ما يُلْبَسُ على هيئةِ البدنِ، "ولا عِمامةٌ" وهو ما يُلْبَسُ على الرَّأسِ، قال عُروةُ: "فذُكِرَ لعائشةَ قولُهم"، أي: ذُكِرَ لها قولُ النَّاسِ بأنَّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كُفِّنَ "في ثَوبينِ وبُرْدٍ من حِبَرَةٍ"، والحِبرةُ: ثيابٌ تُصنَعُ في اليمنِ، وفيها خُطوطٌ، فقالت: "قد أُتِيَ بالبُرْدِ، ولكنَّهم رَدُّوه، ولم يُكفِّنوه فيه"، والبُرْدُ جمْعُ بُردةٍ، وهي نوعٌ من الثِّيابِ مثْلُ العباءةِ المُخطَّطةِ، وقيل: كِساءٌ أسودُ مُربَّعٌ، فيه صِورٌ، تلبَسُه الأعرابُ، وقيل: كِساءٌ يُلتحَفُ به، وقيل: ثوبٌ من الصُّوفِ وله هُدْبٌ.
وقد مات النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بيتِ أمِّ المُؤمنِينَ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها ورأتْ ما كُفِّنَ فيه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي الحديثِ: بَيانُ عدَدِ ما كُفِّنَ فيه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونوعِه.
وفيه: أنَّ الميِّتَ لا يُكفَّنُ فيما هو مُفصلٌ على جسَدِه من قَميصٍ وعِمامةٍ.