الموسوعة الحديثية


- كنتُ آكلُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حَيسًا في قُعبٍ فمرَ عمرُ رضيَ اللهُ عنه فدعاه فأكلَ فأصابتْ إصبعُه إصبعَي فقالَ حَسْ أُوَّاهْ لو كنتُ أُطاعُ فيكُنَّ ما رأتكُنَ عينٌ فنزل الحجابُ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الزيلعي | المصدر : تخريج الكشاف | الصفحة أو الرقم : 3/126 | خلاصة حكم المحدث : روي مرسلا | التخريج : أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1053)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11419)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2947) باختلاف يسير

حَسِّ ! لَو أُطَاعُ فيكُنَّ ما رأتْكُنَّ عينٌ ، فنزلَ الحجابُ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد
الصفحة أو الرقم: 804 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يَستَبِقُ أوامِرَ اللهِ سُبحانَه في أيِّ أمْرٍ حتى ولو كان يُحِبُّه، وقد كان عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه -المُحَدَّثُ المُلْهَمُ- يَطلُبُ من النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَحجُبَ نِساءَه حتى لا يَطَّلِعَ عليهِنَّ الفُجَّارُ، ولكِنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ انتَظَرَ أمْرَ ربِّه فيهم؛ حتى نَزَلَتْ آيةُ الحِجابِ فأمَرَهُنَّ به.
وهذا المَتْنُ جُزءٌ من حَديثٍ يُبيِّنُ سَبَبَ نُزولِ هذه الآيةِ، وفيه تقولُ عائِشَةُ أُمُّ المُؤمِنينَ رضِيَ اللهُ عنها: "كُنتُ آكُلُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَيسًا"، وهو طَعامٌ يُصنَعُ من الدَّقيقِ المَضْروبِ في الماءِ ثُمَّ يُغْلى، "في قَعْبٍ"، وهو وِعاءٌ يُصنَعُ من الخَشَبِ أو الحَجَرِ، "فمَرَّ عُمَرُ فدَعاه"، أي: ناداهُ لِيَأكُلَ معهما، "فأَكَلَ فأصابَ إصبَعُه إصبَعي، فقال: حَسِّ"، بكَسرِ السِّينِ والتَّشديدِ، كَلِمَةٌ يقولُها الإنْسانُ إذا أصابَه ما أحْرَقَه كالجَمْرةِ والضَّرْبةِ ونَحْوِهِما، وكأنَّه لمَّا أصابَ إصبَعَ عائشةَ شَعَرَ بالمَرارةِ من ذلك، فقال: "لو أطاعَ فيكُنَّ ما رأتْكُنَّ عَينٌ"، وقد كان عُمَرُ يَطلُبُ من النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَحجُبَ نِساءَه، "فنَزَلَ الحِجابُ"، وهي آيةُ الحِجابِ في قَولِه تَعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤمِنينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59]، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعلمُ أنَّ حَجبَهُنَّ خَيرٌ من غَيرِه، لكنَّه كانَ يترقَّبُ الوَحْيَ؛ ويَدُلُّ على ذلِك أنَّه لم يُوَافِقْ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه حين أَشارَ عليه بذلِك في أوَّلِ الأمْرِ، وكان الحِجابُ في السَّنةِ الخامِسَةِ، أو في ذي القَعْدةِ سَنةَ أربَعٍ، أو في السَّنةِ الثالثةِ.
ويُمكِنُ الجَمْعُ بيْنَ هذه الرِّوايةِ وبيْنَ روايةِ أنَّ الآيةَ نَزَلَتْ بعْدَ زواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من زينبَ بِنتِ جَحْشٍ، وأنَّ قِصَّةَ عُمَرَ وَقَعَتْ قبْلَ قِصَّةِ زَينبَ، فلِقُربِه منها أطلَقْتُ نُزولَ الحِجابِ بهذا السَّبَبِ، ولا مانِعَ من تَعدُّدِ الأسْبابِ .